تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 570

مساهمون:

ص٥٧٠
اذن الصغير والكبير ، والمثقوبة والصحيحة إذا كان الثقب على المتعارف ، والصغيرة والكبيرة ، والصمّاء والسامعة ، والسمينة والهزيلة . وهل تؤخذ الصحيحة بالمخرومة وكذا الصحيحة بالمثقوبة على غير المتعارف بحيث تعدّ عيباً ، أو يقتصّ إلى حدّ الخرم والثقب والحكومة فيما بقي ، أو يقتصّ مع ردّ دية الخرم ؟ وجوه ، لا يبعد الأخير . ولو قطع بعضها جاز القصاص . ( مسألة 1946 ) : لو قطع اذنه فألصقها المجنيّ عليه والتصقت ، فالظاهر عدم سقوط القصاص ، ولو اقتصّ من الجاني فألصق الجاني اذُنه والتصقت ، ففي رواية : قطعت ثانية لبقاء الشين . وقيل : يأمر الحاكم بالإبانة لحمله الميتة والنجس . وفي الرواية ضعف « 1 » . ولو صارت بالإلصاق حيّة كسائر الأعضاء لم تكن ميتة ، ويصحّ الصلاة معها ، وليس للحاكم ولا لغيره إبانتها ، بل لو أبانه شخص فعليه القصاص لو كان عن عمد وعلم ، وإلّا فالدية ، ولو قطع بعض الاذن ولم يبنها فإن أمكنت المماثلة في القصاص ثبت ، وإلّا فلا ، وله القصاص ولو مع إلصاقها . ( مسألة 1947 ) : لو قطع اذنه فأزال سمعه فهما جنايتان ، ولو قطع اذناً مستحشفة شلّاء ففي القصاص إشكال « 2 » ، بل لا يبعد ثبوت ثلث الدية . ( مسألة 1948 ) : يثبت القصاص في العين ، وتقتصّ مع مساواة المحلّ ، فلا تقلع اليمنى باليسرى ولابالعكس ، ولو كان الجاني أعور اقتصّ منه وإن عمي ، فإنّ الحقّ أعماه ، ولايردّ شيء إليه ولو كان ديتها دية النفس إذا كان العور خلقة أو بآفة من اللَّه تعالى ؛ ولا فرق بين
هامش
( 1 ) - الظاهر عدم الضعف فيها وتكون حجّة ، وذلك مضافاً إلى انجباره بعمل الأصحاب ، كما يشهد عليه إجماع الخلاف مع التأمّل فيه ، أنّه ليس في السند ما يوجب الضعف ، إلّاغياث بن كلوب الذي ادّعى الشيخ في « العدّة » عمل الطائفة بأخباره ، وهو كافٍ في اعتبار حديثه ، وأمّا غيره ممّن كان في السند فالذين قبله عدول ، والذين بعده مشتركون بين الثقة والموثّق ، فإنّ إسحاق بن عمّار الصيرفي ثقة والساباطى موثّق . ( العدّة 1 : 380 ) ( 2 ) - بل لا يبعد القصاص على ما بيّن في شرح المسألة في كتاب القصاص من « فقه الثقلين » . ( فقه الثقلين في شرح تحرير الوسيلة ، كتاب القصاص : 615 )
التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 570 | الشيخ يوسف الصانعي