تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 569

مساهمون:

ص٥٦٩
القصاص اقتصّ منه ، أو بما يوجب الأرش أو الدية اخذ منه . ( مسألة 1942 ) : لو كان الجرح يستوعب عضو الجاني مع كونه أقلّ في المجنيّ عليه ؛ لكبر رأسه - مثلًا - كأن يكون رأس الجاني شبراً ورأس المجنيّ عليه شبرين ، وجنى عليه بشبر ، يقتصّ الشبر وإن استوعبه . وإن زاد على العضو - كأن جنى عليه في الفرض بشبرين - لا يتجاوز عن عضو بعضوٍ آخر ، فلايقتصّ من الرقبة أو الوجه ، بل يقتصّ بقدر شبر في الفرض ، ويؤخذ للباقي بنسبة المساحة إن كان للعضو مقدّر ، وإلّا فالحكومة . وكذا لا يجوز تتميم الناقص بموضع آخر من العضو . ولو انعكس وكان عضو المجني عليه صغيراً ، فجنى عليه بمقدار شبر وهو مستوعب لرأسه - مثلًا - لا يستوعب في القصاص رأس الجاني ، بل يقتصّ بمقدار شبر وإن كان الشبر نصف مساحة رأسه . ( مسألة 1943 ) : لو أوضح جميع رأسه ؛ بأن سلخ الجلد واللحم من جملة الرأس ، فللمجني عليه ذلك مع مساواة رأسهما في المساحة ، وله الخيار في الابتداء بأيّ جهة . وكذا لو كان رأس المجني عليه أصغر « 1 » ، لكن له الغرامة في المقدار الزائد بالتقسيط على مساحة الموضحة . ولو كان أكبر يقتصّ من الجاني بمقدار مساحة جنايته ، ولايسلخ جميع رأسه . ولو شجّه فأوضح في بعضها فله دية موضحة ، ولو أراد القصاص استوفى في الموضحة والباقي . ( مسألة 1944 ) : في الاقتصاص في الأعضاء غير ما مرّ : كلّ عضو ينقسم إلى يمين وشمال - كالعينين والاذنين والأنثيين والمنخرين ونحوها - لايقتصّ إحداهما بالأخرى « 2 » ، فلو فَقَأ عينه اليُمنى لايقتصّ عينه اليُسرى ، وكذا في غيرهما . وكلّ ما يكون فيه الأعلى والأسفل يراعى في القصاص المحلّ ، فلايقتصّ الأسفل بالأعلى كالجفنين والشفتين . ( مسألة 1945 ) : في الاذن قصاص ؛ يقتصّ اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى . وتستوي
هامش
( 1 ) - الظاهر وقوع السهو في التعبير بكلمة « أصغر » في هذا الفرع ، وكلمة « أكبر » في تاليه ، والحقّ العكس ، ومعه يصحّ ما في المتن من الحكمين ، والسهو لعلّه في النسخة أو الاستنساخ ، والأمر سهلٌ بعد وضوح السهو ( 2 ) - إلّافيما لم‌يكن المماثل من اليمنى أو اليسرى موجوداً ، كما مرّ
التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 569 | الشيخ يوسف الصانعي