تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 566

مساهمون:

ص٥٦٦
فيما بلغ الثلث كما مرّ « 1 » . ( مسألة 1931 ) : يشترط في المقام « 2 » - زائداً على ما تقدّم - التساوي في السلامة من الشلل ونحوه - على ما يجيء - أو كون المقتصّ منه أخفض ، والتساوي في الأصالة والزيادة ، وكذا في المحلّ على ما يأتي الكلام فيه ، فلا تقطع اليد الصحيحة - مثلًا بالشلّاء ولو بذلها الجاني ، وتقطع الشلاء بالصحيحة . نعم لو حكم أهل الخبرة بالسراية - بل خيف منها - يعدل إلى الدية . ( مسألة 1932 ) : المراد بالشلل هو يبس اليد بحيث تخرج عن الطاعة ولم تعمل عملها ولو بقي فيها حسّ وحركة غير اختياريّة . والتشخيص موكول إلى العرف كسائر الموضوعات . ولو قطع يداً بعض أصابعها شلّاء ففي قصاص اليد الصحيحة تردّد « 3 » ، ولا أثر للتفاوت بالبطش ونحوه ، فيقطع اليد القويّة بالضعيفة ، واليد السالمة باليد البرصاء والمجروحة . ( مسألة 1933 ) : يعتبر التساوي في المحلّ مع وجوده ، فتقطع اليمين باليمين واليسار
هامش
( 1 ) - مرّ عدم التفاوت في دية الأطراف للمرأة كالرجل ، وأنّ ديات أطرافها متساوية مع ديات أطراف الرجل فيما بعد الثلث كقبله . وعليه فلا ردّ في القصاص ؛ لابتنائه على التفاوت ، فبانتفائه ينتفي الردّ ، كما لا يخفى ( 2 ) - عدم الشرط الزائد في المقام غير التساوي في المحلّ ، كما يأتي هو الأقوى . وعليه فتقطع اليد الصحيحة بالشلّاء مع ردّ التفاوت ، كما أنّ للمجني عليه أخذ التفاوت في قطع الشلّاء بالصحيحة ؛ قضاءً لصدق القصاص ، وللمجني عليه فيهما أخذ الدية أيضاً . وبذلك يظهر حكم البذل ، مع أنّه على عدم الجواز الظاهر الجواز مع البذل ؛ لظهور مثل آية الاعتداء في كون عدم الزيادة رعايةً لحال الجاني ، فتدبّر جيّداً ( 3 ) - والأشبه القصاص مع ردّ ما به التفاوت بين الشلل والصحيح
التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 566 | الشيخ يوسف الصانعي