تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 514

مساهمون:

ص٥١٤
دائماً وتضرب في أوقات الصلوات « 1 » ، ويضيّق عليها في المعيشة ، وتقبل توبتها ، فإن تابت أخرجت عن الحبس ، والمرتدّ الملّي يستتاب ، فإن امتنع قتل ، والأحوط استتابته ثلاثة أيّام ، وقتل في اليوم الرابع . ( مسألة 1736 ) : يعتبر في الحكم بالارتداد : البلوغ « 2 » والعقل والاختيار والقصد ، فلا عبرة بردّة الصبيّ وإن كان مراهقاً ، ولا المجنون وإن كان أدواريّاً دور جنونه . ولا المكره ، ولابما يقع بلا قصد كالهازل والساهي والغافل والمُغمى عليه ، ولو صدر منه حال غضب غالب لا يملك معه نفسه لم يحكم بالارتداد . ( مسألة 1737 ) : لو ظهر منه ما يوجب الارتداد فادّعى الإكراه مع احتماله ، أو عدم القصد وسبق اللسان مع احتماله ، قبل منه ، ولو قامت البيّنة على صدور كلام منه موجب للارتداد فادّعى ما ذكر قبل منه . ( مسألة 1738 ) : ولد المرتدّ الملي قبل ارتداده بحكم المسلم ، فلو بلغ واختار الكفر استتيب ، فإن تاب وإلّا قتل ، وكذا ولد المرتدّ الفطري قبل ارتداده بحكم المسلم ، فإذا بلغ واختار الكفر ، وكذا ولد المسلم إذا بلغ واختار الكفر قبل إظهار الإسلام ، فالظاهر عدم إجراء حكم المرتدّ فطريّاً عليهما ، بل يستتابان ، وإلّا فيقتلان . ( مسألة 1739 ) : إذا تكرّر الارتداد من الملّي قيل : يقتل في الثالثة « 3 » ، وقيل : يقتل في الرابعة ، وهو أحوط . ( مسألة 1740 ) : لو جنّ المرتدّ الملّي بعد ردّته وقبل استتابته لم يقتل ، ولو طرأ الجنون بعد استتابته وامتناعه المبيح لقتله يقتل ، كما يقتل الفطري « 4 » إذا عرضه الجنون بعد ردّته .
هامش
( 1 ) - بل على الصلوات ، كما في صحيحة حمّاد . ( وسائل الشيعة 28 : 330 / 1 ) ( 2 ) - بالنسبة إلى الحدود الكاملة ، وأمّا بالنسبة إلى التعزير فلا شرطيّة له ( 3 ) - هذا على مبنى قتل مرتكب الكبيرة إذا تكرّر الحدّ عليه في الثالثة أو الرابعة ، وقد مرّ في المسألة السادسة من أقسام حدّ الزنا عدم تمامية دليله ( 4 ) - القتل فيهما مع أنّ عدمه موافق للأصل والاحتياط في الدماء والشبهة الدارئة للحدّ ، واحتمال قصور الأدلّة على إطلاقها عن الشمول لمثل الموردين محلّ تأمّل وإشكال ، بل العدم لا يخلو عن وجه