( مسألة 1741 ) : لو تاب المرتدّ عن ملّة ، فقتله من يعتقد بقاءه على الردّة ، قيل : عليه القود « 1 » ، والأقوى عدمه . نعم عليه الدية في ماله .
( مسألة 1742 ) : لو قتل المرتدّ مسلماً عمداً فللوليّ قتله قوداً ، وهو مقدّم على قتله بالردّة ، ولو عفا الوليّ أو صالحه على مال قتل بالردّة .
( مسألة 1743 ) : يثبت الارتداد بشهادة عدلين وبالإقرار ، والأحوط « 2 » إقراره مرّتين ، ولا يثبت بشهادة النساء منفردات ولا منضمّات .
القول في وطء البهيمة والميّت
( مسألة 1744 ) : في وطء البهيمة تعزير ، وهو منوط بنظر الحاكم . ويشترط فيه : البلوغ والعقل والاختيار وعدم الشبهة مع إمكانها ، فلا تعزير على الصبيّ ، وإن كان مميّزاً يؤثّر فيه التأديب أدّبه الحاكم « 3 » بما يراه . ولا على المجنون ولو أدواراً إذا فعل في دور جنونه ، ولا على المكره ، ولا على المشتبه مع إمكان الشبهة في حقّه حكماً أو موضوعاً .
( مسألة 1745 ) : يثبت ذلك بشهادة عدلين ، ولا يثبت بشهادة النساء لا منفردات ولا منضمّات ، وبالإقرار إن كانت البهيمة له ، وإلّا يثبت التعزير بإقراره ، ولا يجري على البهيمة سائر الأحكام إلّاأن يصدّقه المالك .
( مسألة 1746 ) : لو تكرّر منه الفعل فإن لم يتخلّله التعزير فليس عليه إلّاالتعزير ، ولو تخلّله
هامش
( 1 ) - وهو الأقوى ، كما سيأتي تحقيقه في أمثال موارده من القتل في الشرط الثاني من الشرائط المعتبرة في القصاص ، وفي لواحق باب القصاص وفروعه
( 2 ) - بل على الأقوى ، لما مرّ في المحاربة من الوجه
( 3 ) - المراد من التأديب هو التعزير ؛ لحرمة المحرّمات على المميّز ، لإطلاق أدلّتها ، وقصور حديث رفع القلم عن الشمول للمميّز ، فإنّه خلاف الامتنان واللطف