فالأحوط قتله في الرابعة « 1 » .
( مسألة 1747 ) : الحدّ في وطء المرأة الميّتة كالحدّ في الحيّة ؛ رجماً مع الإحصان ، وحدّاً مع عدمه ؛ بتفصيل مرّ في حدّ الزنا ، والإثم والجناية هنا أفحش وأعظم ، وعليه تعزير زائداً على الحدّ بحسب نظر الحاكم على تأمّل فيه « 2 » ، ولو وَطئ امرأته الميّتة فعليه التعزير دون الحدّ ، وفي اللواط بالميّت حدّ اللواط بالحيّ ، ويعزّر تغليظاً على تأمّل .
( مسألة 1748 ) : يعتبر في ثبوت الحدّ في الوطء بالميّت ما يعتبر في الحيّ ؛ من البلوغ والعقل والاختيار وعدم الشبهة .
( مسألة 1749 ) : يثبت الزنا بالميّتة واللواط بالميّت بشهادة أربعة رجال ، وقيل : يثبت بشهادة عدلين ، والأوّل أشبه ، ولا يثبت بشهادة النساء منفردات ولا منضمّات ؛ حتّى ثلاثة رجال مع امرأتين على الأحوط في وطء الميّتة ، وعلى الأقوى في الميّت ، وبالإقرار أربع مرّات .
فرع : من استمنى بيده أو بغيرها من أعضائه عزّر ، ويقدّر بنظر الحاكم ويثبت ذلك بشهادة عدلين والإقرار ، ولا يثبت بشهادة النساء منضمّات ولا منفردات .
وأمّا العقوبة دفاعاً فقد ذكرنا مسائلها في ذيل كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .
تتمّة : فيها أحكام أهل الذمّة « 3 »
القول فيمن تؤخذ منه الجزية
( مسألة 1750 ) : تؤخذ الجزية من اليهود والنصارى من أهل الكتاب وممّن له شبهة كتاب ،
هامش
( 1 ) - هذا على مبنى قتل مرتكب الكبيرة إذا تكرّر الحدّ عليه في الثالثة أو الرابعة ، وقد مرّ عدم تمامية دليله في المسألة السادسة من أقسام حدّ الزنا
( 2 ) - فيما إذا كان الحدّ الرجم
( 3 ) - لمّا أنّ أحكامها ليست بمورد للابتلاء في هذه الأعصار ، كما لا يخفى ، فلنكتفي في بيانها بما ذكره الماتن ، ولنغمض عن البحث عنها ؛ فإنّ البحث علمي وموجب لحفظ الأحكام من الاندراس