شهادة المرأة الواحدة بلا يمين في ربع ميراث المستهلّ وربع الوصيّة ، والاثنتين في النصف ، والثلاث في ثلاثة أرباع ، والأربع في الجميع . ولايلحق بها رجل واحد ، ولا يثبت به أصلًا .
فروع :
الأوّل : الشهادة ليست شرطاً في شيء من العقود والإيقاعات ، إلّاالطلاق والظهار .
الثاني : حكم الحاكم تبع للشهادة ، فإن كانت محقّقة نفذ الحكم ظاهراً وواقعاً ، وإلّا نفذ ظاهراً لا واقعاً ، ولايباح للمشهود له ما حكم الحاكم له مع علمه ببطلان الشهادة ؛ سواء كان الشاهدان عالمين ببطلان شهادتهما أو معتقدين بصحّتها .
الثالث : الأحوط وجوب « 1 » تحمّل الشهادة إذا دعي إليه من له أهليّة لذلك ، والوجوب على فرضه كفائيّ ؛ لايتعيّن عليه إلّامع عدم غيره ممّن يقوم بالتحمّل . ولا إشكال في وجوب أداء الشهادة إذا طلبت منه ، والوجوب هاهنا - أيضاً - كفائيّ .
القول في الشهادة على الشهادة
( مسألة 1546 ) : تقبل الشهادة على الشهادة في حقوق الناس ؛ عقوبة كانت كالقصاص ، أو غيرها كالطلاق والنسب ، وكذا في الأموال كالدين والقرض والغصب وعقود المعاوضات .
وكذا ما لايطّلع عليه الرجال غالباً كعيوب النساء الباطنة والولادة والاستهلال ، وغير ذلك ممّا هو حقّ آدمي .
( مسألة 1547 ) : لا تقبل الشهادة على الشهادة في الحدود « 2 » ، ويلحق بها التعزيرات على الأحوط لو لم يكن الأقوى . ولو شهد شاهدان بشهادة شاهدين على السرقة لا تقطع ، ولابدّ في الحدود من شهادة الأصل ؛ سواء كانت حقّ اللَّه محضاً كحدّ الزنا واللواط ، أو مشتركة
هامش
( 1 ) - الأحوط وجوب التحمّل إذا كان التحمّل له سهلًا ، بل وجوبه معه لا يخلو من قوّة ، وأمّا إذا لم يكن كذلك فلا ينبغي تركه
( 2 ) - إذا كان لإثباتها طريق خاصّ ، كالزنا واللواط وأمثالهما ممّا تعتبر في إثباتها شهادة الأربع