تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 452

مساهمون:

ص٤٥٢
وعليه . ولا يعتبر في شهادة الزوج الضميمة ، وفي اعتبارها في الزوجة وجه ، والأوجه عدمه . وتظهر الفائدة فيما إذا شهدت لزوجها في الوصيّة ، فعلى القول بالاعتبار لا تثبت ، وعلى عدمه يثبت الربع . ( مسألة 1531 ) : تقبل شهادة الصديق على صديقه وكذا له « 1 » ، وإن كانت الصداقة بينهما أكيدة والموادّة شديدة ، وتقبل شهادة الضيف وإن كان له ميل إلى المشهود له . وهل تقبل شهادة الأجير « 2 » لمن آجره ؟ قولان أقربهما المنع . ولو تحمّل حال الإجارة وأدّاها بعدها تقبل . ( مسألة 1532 ) : من لا يجوز شهادته - لصغر أو فسق أو كفر - إذا عرف شيئاً في تلك الحال ، ثمّ زال المانع واستكمل الشروط ، فأقام تلك الشهادة ، تقبل . وكذا لو أقامها في حال المانع فردّت ثمّ أعادها بعد زواله ؛ من غير فرق بين الفسق والكفر الظاهرين وغيرهما . ( مسألة 1533 ) : إذا سمع الإقرار - مثلًا - صار شاهداً وإن لم يستدعه المشهود له أو عليه ، فلايتوقّف كونه شاهداً على الإشهاد والاستدعاء ، فحينئذٍ إن لم يتوقّف أخذ الحقّ على شهادته فهو بالخيار بين الشهادة والسكوت ، وإن توقّف وجبت عليه الشهادة بالحقّ ، وكذا لو سمع اثنين يُوقعان عقداً كالبيع ونحوه أو شاهد غصباً أو جناية ، ولو قال له الغريمان أو أحدهما : « لا تشهد علينا » فسمع ما يوجب حكماً ، ففي جميع تلك الموارد يصير شاهداً . ( مسألة 1534 ) : المشهور بالفسق إن تاب لتقبل شهادته ، لا تقبل حتّى يستبان منه الاستمرار على الصلاح وحصول الملكة الرادعة ، وكذا الحال في كلّ مرتكب للكبيرة بل
هامش
( 1 ) - مع الضميمة فيه وفي الضيف ؛ رفعاً لاحتمال المسامحة ( 2 ) - الذي يكون مثل الخادم والتابع ممّا له نحو إسارة للمستأجر الموجبة لاحتمال المسامحة في الشهادة والخروج عن الاعتدال والعدالة . وبذلك يظهر اختصاص عدم القبول بالشهادة لمَن آجره لاعلى من آجره ، كما لا يخفى ، والظاهر عدم الخصوصية له ، بل يلحق‌به مثل الخادم والتابع وغيرهما ، وفي رواية « معاني الأخبار » تفسير « القانع مع أهل البيت » بالثلاثة . ( معاني الأخبار : 209 )