مطلقاً . وهل تقبل شهادة كلّ ملّة على ملّتهم ؟ به رواية « 1 » ، وعمل بها الشيخ قدس سره .
هامش
( 1 ) - وهي ما عن سماعة قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن شهادة أهل الملّة ، قال : فقال : « لا تجوز إلّاعلى أهل ملّتهم . . . » ، ( وسائل الشيعة 27 : 390 / 4 ) ورواية أخرى ، وهي ما عن ضريس الكناسي ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن شهادة أهل ملّة ، هل تجوز على رجل من غير أهل ملّتهم ؟ فقال عليه السلام : « لا ، إلّاأن لا يوجد في تلك الحال غيرهم ، فإن لميوجد غيرهم جازت شهادتهم في الوصيّة ؛ لأنّه لا يصلح ذهاب حقّ امرئٍ مسلم ، ولاتبطل وصيّته » ، ( تهذيب الأحكام 6 : 253 / 59 ) فإنّها تدلّ على القبول مفهوماً ، كما دلّت رواية سماعة على القبول منطوقاً ، وهي صحيحة بلا كلام . نعم الاختلاف واقع في رواية سماعة من أنّها موثّقة أو غير موثّقة ؛ لمكان محمّد بن عيسى بن عبيد اليقطيني ، ولما فيها من الشيء في نقل محمّد بن عيسى ، عن يونس ، فعن الصدوق - تبعاً لشيخه - عدم اعتماده على ما نقله العبيدي عنه . وكيف كان فالصحيحة كافية في الاستناد ، والموثّقة إمّا تكون حجّة أخرى وإمّا تكون مؤيّدة لها ، فالأقوى القبول ، تبعاً للشيخ قدس سره