تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 348

مساهمون:

ص٣٤٨
الطرفين أو من طرف الواطئ ، بل الأحوط لزومها إن كانت من طرف الموطوءة خاصّة « 1 » . ( مسألة 1179 ) : عدّة وطء الشبهة كعدّة الطلاق : بالأقراء والشهور وبوضع الحمل لو حملت من هذا الوطء على التفصيل المتقدّم ، ومن لم يكن عليها عدّة الطلاق كالصغيرة واليائسة ليس عليها هذه العدّة أيضاً . ( مسألة 1180 ) : لو كانت الموطوءة شبهة ذات بعل لا يجوز لزوجها وطؤها في مدّة عدّتها ، وهل يجوز له سائر الاستمتاعات منها أم لا ؟ أحوطهما الثاني ، وأقواهما الأوّل ، والظاهر أنّه لا تسقط نفقتها في أيّام العدّة وإن قلنا بحرمة جميع الاستمتاعات منها . ( مسألة 1181 ) : إذا كانت خليّة يجوز لواطئها أن يتزوّج بها في زمن عدّتها ، بخلاف غيره ، فإنّه لا يجوز له ذلك على الأقوى . ( مسألة 1182 ) : لا فرق في حكم وطء الشبهة - من حيث العدّة وغيرها - بين أن يكون مجرّداً عن العقد ، أو يكون بعده ؛ بأن وطئ المعقود عليها بشبهة صحّة العقد مع فساده واقعاً . ( مسألة 1183 ) : لو كانت معتدّة بعدّة الطلاق أو الوفاة فوطئت شبهةً ، أو وطئت ثمّ طلّقها ، أو مات عنها زوجها ، فعليها عدّتان على الأحوط لو لم يكن الأقوى « 2 » ، فإن كانت حاملًا من
هامش
( 1 ) - وإن كان عدمه لا يخلو من وجه وجيه ( 2 ) - بل هو الأقوى فيما كانت إحداهما عدّة وفاة ، كما أنّ الأقوى التداخل والاعتداد بأطول العدّتين فيما لم‌يكن كذلك ، بأن كانتا عدّة طلاق ووطء شبهة ، عملًا بالأخبار الواردة في المسألة ، فإنّها على طائفتين : إحداهما : ما تدلّ على عدم التداخل واستئناف عدّة أخرى للُاخرى بعد إتمام إحداهما ، وموردها فيما تكون إحدى العدّتين الوفاة . وثانيتهما : ما تدلّ على التداخل فيما لم‌يكن بينهما عدّة الوفاة . وبذلك يدفع التعارض بينهما ، ويكون موافقاً للاعتبار ، كما لا يخفى . نعم خبر النبّال ( وسائل الشيعة 20 : 456 / 18 ) دالّ على عدم التداخل ، ومورده الدخول والتزويج في عدّة الغير ، لكنّه ضعيف سنداً . ولا يخفى أنّه لافرق في جواز الرجوع للزوج في عدّة الطلاق بين القول بالتداخل وعدمه ، فله الرجوع فيما بقي من عدّة الطلاق وإن تداخل في عدّة وطء الشبهة ، ويجوز له دون الوطء من سائر الاستمتاعات ، كما مرّ في المسألة الثالثة