أحدهما تقدّمت عدّة الحمل ، فبعد وضعه تستأنف العدّة الأخرى أو تستكمل الأولى ، وإن كانت حائلًا يقدّم الأسبق منهما ، وبعد تمامها استقبلت العدّة الأخرى من الآخر .
( مسألة 1184 ) : لو طلّق زوجته بائناً ثمّ وطأها شبهة اعتدت عدّة أخرى على الأحوط بالتفصيل المتقدّم في المسألة السابقة « 1 » .
( مسألة 1185 ) : الموجب للعدّة أمور : الوفاة والطلاق بأقسامه ، والفسخ بالعيوب ، والانفساخ بمثل الارتداد أو الإسلام أو الرضاع ، والوطء بالشبهة مجرّداً عن العقد أو معه ، وانقضاء المدّة أو هبتها في المتعة ، ويشترط في الجميع كونها مدخولًا بها إلّاالأوّل .
( مسألة 1186 ) : لو طلّقها رجعيّاً بعد الدخول ، ثمّ رجع ثمّ طلّقها قبل الدخول ، لا يجري عليه حكم الطلاق قبل الدخول حتّى لا يحتاج إلى العدّة ؛ من غير فرق بين كون الطلاق الثاني رجعيّاً أو بائناً . وكذا الحال لو طلّقها بائناً ، ثمّ جدّد نكاحها في أثناء العدّة ، ثمّ طلّقها قبل الدخول ، لا يجري عليها حكم الطلاق قبل الدخول . وكذا الحال فيما إذا عقد عليها منقطعاً ، ثمّ وهب مدّتها بعد الدخول ، ثمّ تزوّجها ثمّ طلّقها قبل الدخول . فتوهّم جواز الاحتيال بنكاح جماعة في يوم واحد امرأةً شابّة ذات عدّة بما ذكر في غاية الفساد .
( مسألة 1187 ) : المطلّقة بالطلاق الرجعي بحكم الزوجة في الأحكام ، فما لم يدلّ دليل على الاستثناء يترتّب عليها حكمها ما دامت في العدّة ؛ من استحقاق النفقة والسكنى والكسوة إذا لم تكن ولم تصر ناشزة ، ومن التوارث بينهما ، وعدم جواز نكاح أختها والخامسة ، وكون كفنها وفطرتها عليه . وأمّا البائنة - كالمختلعة والمباراة والمطلّقة ثلاثاً - فلايترتّب عليها آثار الزوجيّة مطلقاً ؛ لا في العدّة ولابعدها . نعم لو كانت حاملًا من زوجها ، استحقّت النفقة والكسوة والسّكنى عليه حتّى تضع حملها كما مرّ .
( مسألة 1188 ) : لو طلّقها مريضاً ترثه الزوجة ما بين الطلاق وبين سنة ؛ بمعنى أنّه إن مات الزوج بعد ما طلّقها في حال المرض بالمرض المزبور ، لابسبب آخر على الأقرب ، فإن كان
هامش
( 1 ) - وقد مرّ فيها كفاية الاعتداد بأطول العدّتين