بعض الأحكام ، كما مرّ في كتاب الصلاة .
( مسألة 1127 ) : لو كان الشاهدان عادلين في اعتقاد المطلّق - أصيلًا كان أو وكيلًا - وفاسقين في الواقع ، يشكل ترتيب آثار « 1 » الطلاق الصحيح لمن يطّلع على فسقهما ، وكذلك إذا كانا عادلين في اعتقاد الوكيل دون الموكّل ، فإنّه يشكل جواز ترتيب آثار الصحّة « 2 » عليه ، بل الأمر فيه أشكل من سابقه .
القول في أقسام الطلاق
الطلاق نوعان : بدعيّ وسنّي .
فالأوّل : هو غير الجامع للشرائط المتقدّمة ، وهو على أقسام فاسدة عندنا صحيحة عند غيرنا .
والثاني : ما جمع الشرائط في مذهبنا ، وهو قسمان : بائن ورجعي .
فالبائن : ما ليس للزوج الرجوع إليها بعده ؛ سواء كانت لها عدّة أم لا ، وهو ستّة :
الأوّل : - الطلاق قبل الدخول « 3 » . الثاني : - طلاق الصغيرة ؛ أيمن لم تبلغ التسع وإن دخل بها . الثالث : - طلاق اليائسة . وهذه الثلاث ليست لها عدّة كما يأتي . الرابع والخامس :
- طلاق الخلع والمباراة مع عدم رجوع الزوجة فيما بذلت ، وإلّا كانت له الرجعة . السادس :
- الطلاق الثالث إذا وقع منه رجوعان إلى الزوجة في البين : بين الأوّل والثاني وبين
هامش
( 1 ) - وإن كان ترتيب الآثار غير خالٍ من الوجه الوجيه ؛ حيث إنّ الإشهاد شرط للمطلّق وتكليف له في الطلاق ، فالمعيار في الإحراز إحرازه ، لا إحراز الغير ، فلا صحّة للطلاق إلّاالصحّة عند المطلّق ، كما لا بطلان إلّاالبطلان بحسب وظيفته
( 2 ) - بل عدم الصحّة لا يخلو من قوّة ؛ لكون المطلّق حقيقة هو الموكِّل ، والوكيل نائب عنه ومطلّق ادّعائي ، كما لا يخفى
( 3 ) - قبلًا