تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 333

مساهمون:

ص٣٣٣

القول في الصيغة

( مسألة 1116 ) : لا يقع الطلاق إلّابصيغة خاصّة ، وهي قوله : « أنتِ طالق » أو « فلانة » أو « هذه » أو ما شاكلها من الألفاظ الدالّة على تعيين المطلّقة ، فلايقع بمثل « أنت مطلّقة » أو « طلّقت فلانة » ، بل ولا « أنت الطالق » ، فضلًا عن الكناية ك « أنت خليّة أو بريّة » ، أو « حبلك على غاربك » ، أو « إلحقي بأهلك » ونحو ذلك ، فلايقع بها وإن نواه ؛ حتّى قوله : « اعتدّي » المنويّ به الطلاق على الأقوى . ( مسألة 1117 ) : يجوز إيقاع طلاق أكثر من زوجة واحدة بصيغة واحدة ، فلو قال : « زوجتاي طالقان » أو « زوجاتي طوالق » صحّ طلاق الجميع . ( مسألة 1118 ) : لا يقع الطلاق بما يرادف الصيغة المزبورة من سائر اللّغات مع القُدرة ، ومع العجز يصحّ ، وكذا لا يقع بالإشارة ولابالكتابة مع القدرة على النطق ، ومع العجز يصحّ إيقاعه بهما ، والأحوط تقديم الكتابة لمن يعرفها على الإشارة . ( مسألة 1119 ) : يجوز للزوج أن يوكّل غيره في طلاق زوجته بالمباشرة أو بتوكيل غيره ؛ سواء كان الزوج حاضراً أو غائباً ، بل وكذا له أن يوكّل زوجته فيه بنفسها أو بالتوكيل ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بعدم توكيلها . ( مسألة 1120 ) : يجوز أن يوكّلها على أنّه لو طال سفره أزيد من ثلاثة شهور - مثلًا - أو سامح في إنفاقها أزيد من شهر - مثلًا - طلّقت نفسها ، لكن بشرط أن يكون الشرط قيداً للموكّل فيه ، لا تعليقاً في الوكالة « 1 » . ( مسألة 1121 ) : يشترط في صيغة الطلاق التنجيز ، فلو علّقه على شرط بطل ؛ سواء كان ممّا يحتمل وقوعه ، كما إذا قال : « أنتِ طالق إن جاء زيد » ، أو ممّا يُتيقّن حصوله ، كما إذا قال : « إن طلعت الشمس » . نعم لا يبعد جواز تعليقه على ما يكون معلّقاً عليه في الواقع ، كقوله : « إن كانت فلانة زوجتي فهي طالق » ؛ سواء كان عالماً بأنّها زوجته أم لا .
هامش
( 1 ) - على الأحوط ، وإن كان التعليق فيها غير مضرّ ، كما مرّ في الوكالة