تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 334

مساهمون:

ص٣٣٤
( مسألة 1122 ) : لو كرّر صيغة الطلاق ثلاثاً ، فقال : « هي طالق هي طالق هي طالق » من دون تخلّل رجعة في البين قاصداً تعدّده ، تقع واحدة ولغت الاخريان ، ولو قال : « هي طالق ثلاثاً » لم يقع الثلاث قطعاً ، والأقوى وقوع واحدة كالصورة السابقة . ( مسألة 1123 ) : لو كان الزوج من العامّة ؛ ممّن يعتقد وقوع الثلاث بثلاث مرسلة أو مكرّرة ، وأوقعه بأحد النحوين ، الزم عليه ؛ سواء كانت المرأة شيعيّة أو مخالفة ، ونُرتّب نحن عليها آثار المطلّقة ثلاثاً ، فلو رجع إليها نحكم ببطلانه إلّاإذا كانت الرجعة في مورد صحيحة عندهم ، فنتزوّج بها في غير ذلك بعد انقضاء عدّتها ، وكذلك الزوجة إذا كانت شيعيّة جاز لها التزويج بالغير ، ولا فرق في ذلك بين الطلاق ثلاثاً وغيره ممّا هو صحيح عندهم فاسد عندنا ، كالطلاق المعلّق ، والحلف به ، وفي طُهر المواقعة والحيض ، وبغير شاهدين ، فنحكم بصحّته إذا وقع من المخالف القائل بالصحّة ، وهذا الحكم جارٍ في غير الطلاق أيضاً ، فنأخذ بالعَول والتعصيب منهم الميراث - مثلًا - مع بطلانهما عندنا . والتفصيل لا يسع هذا المختصر . ( مسألة 1124 ) : يشترط في صحّة الطلاق زائداً على ما مرّ الإشهاد ؛ بمعنى إيقاعه بحضور شاهدين عدلين ذكرين يسمعان الإنشاء ؛ سواء قال لهما : اشهدا ، أم لا ، ويعتبر اجتماعهما حين سماع الإنشاء ، فلو شهد أحدهما وسمع في مجلس ، ثمّ كرّر اللفظ وسمع الآخر بانفراده ، لم يقع . نعم لو شهدا بإقراره بالطلاق لم يعتبر اجتماعهما ؛ لا في تحمّل الشهادة ولا في أدائها ، ولا اعتبار بشهادة النساء وسماعهنّ ؛ لا منفردات ولا منضمّات بالرجال . ( مسألة 1125 ) : لو طلّق الوكيل عن الزوج لايكتفى به مع عدل آخر في الشاهدين ، كما لايكتفى بالموكّل مع عدل آخر . ( مسألة 1126 ) : المراد بالعدل « 1 » في هذا المقام ما هو المراد به في غيره ؛ ممّا رتّب عليه
هامش
( 1 ) - على ما هو ظاهر بعض العبارات وصريح آخرين وإن كان القول بكون المراد منه الاعتدال في الشهادة - أيالوثاقة في الإخبار لغة - غير بعيد ؛ لأنّ العدل في الكتاب والسنّة ظاهر في ذلك المعنى العرفي المساوق مصداقاً مع الوثاقة في الإخبار ، ولا دليل على اعتبار الزيادة فيه لا فيهما ولا في غيرهما ، كما لا يخفى ، ويؤيّد ذلك ما في صحيحي ابني نصر والمغيرة ( وسائل الشيعة 22 : 26 / 4 و 27 : 393 / 5 ) من الدلالة على كفاية شهادة الناصبي مع عرفان الصلاح أو الخير منه