( مسألة 1135 ) : لو دخل المحلّل فادّعت الدخول ولم يكذّبها صدّقت وحلّت للزوج الأوّل ، وإن كذّبها فالأحوط « 1 » الاقتصار في قبول قولها على صورة حصول الاطمئنان بصدقها « 2 » ، ولو ادّعت الإصابة ثمّ رجعت عن قولها ، فإن كان قبل أن يعقد الأوّل عليها لم تحلّ له ، وإن كان بعده لم يقبل رجوعها .
( مسألة 1136 ) : لا فرق في الوطء المعتبر في المحلّل بين المحرّم والمحلّل ، فلو وطئها محرّماً - كالوطء في الإحرام ، أو في الصوم الواجب ، أو في الحيض ، ونحو ذلك - كفى في التحليل .
( مسألة 1137 ) : لو شكّ الزوج في إيقاع أصل الطلاق لم يلزمه ، ويحكم ببقاء علقة النكاح ، ولو علم بأصله وشكّ في عدده بنى على الأقلّ ؛ سواء كان الطرف الأكثر الثلاث أو التسع ، فلايحكم بالحرمة في الأوّل وبالحرمة الأبديّة في الثاني ، بل لو شكّ بين الثلاث والتسع يبني على الأوّل ، وتحلّ بالمحلّل على الأشبه .
القول في العدد
إنّما يجب الاعتداد بأمور ثلاثة : الفراق بطلاق أو فسخ أو انفساخ في الدائم ، وانقضاء المدّة أو بذلها في المتعة ، وموت الزوج ، ووطء الشبهة .
فصل في عدّة الفراق
طلاقاً كان أو غيره .
( مسألة 1138 ) : لا عدّة على من لم يدخل بها ولا على الصغيرة ، وهي من لم تكمل التسع « 3 »
هامش
( 1 ) - بل المتعيّن
( 2 ) - وإن كان الاكتفاء بالثقة الأمينة لا يخلو من وجه
( 3 ) - بل هي من لمتصر بالغة برؤية الحيض ، أو غيرها من العلامات