تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 331

مساهمون:

ص٣٣١
البقيّة ، أو كان ذلك بقصد احتمال التخلّص عن المكروه ، وأنّه لعلّ المكره اقتنع بما أوقعه وأغمض عمّا لم يوقعه . ( مسألة 1106 ) : لو أوقع الطلاق عن إكراه ثمّ تعقّبه الرضا ، لم يفد ذلك في صحّته ، وليس كالعقد . ( مسألة 1107 ) : لا يعتبر في الطلاق اطلاع الزوجة « 1 » عليه ، فضلًا عن رضاها به . ( مسألة 1108 ) : يشترط في المطلّقة : أن تكون زوجة دائمة ، فلايقع الطلاق على المتمتّع بها ، وأن تكون طاهرة من الحيض والنفاس ، فلايصحّ طلاق الحائض والنفساء ، والمراد بهما ذات الدمين فعلًا أو حكماً كالنقاء المتخلّل في البين ، ولو نقتا من الدمين ولم تغتسلا من الحدث صحّ طلاقهما ، وأن لا تكون في طهر واقعها فيه زوجها . ( مسألة 1109 ) : إنّما يشترط خلوّ المطلّقة من الحيض في المدخول بها « 2 » الحائل ، دون غير المدخول بها ، ودون الحامل بناء على مجامعة الحيض للحمل ، كما هو الأقوى ، فيصحّ طلاقها في حال الحيض . وكذا يشترط ذلك فيما إذا كان الزوج حاضراً ؛ بمعنى كونهما في بلد واحد حين الطلاق ، ولو كان غائباً يصحّ طلاقها وإن وقع في حال الحيض ، لكن إذا لم يعلم حالها من حيث الطهر والحيض وتعذّر أو تعسّر عليه استعلامها ، فلو علم أنّها في حال الحيض - ولو من جهة علمه بعادتها الوقتيّة على الأظهر - أو تمكّن من استعلامها وطلّقها فتبيّن وقوعه في حال الحيض بطل . ( مسألة 1110 ) : لو غاب الزوج ، فإن خرج حال حيضها ، لم يجز طلاقها إلّابعد مضيّ مدّة قطع بانقطاع ذلك الحيض ، أو كانت ذات العادة ومضت عادتها ، فإن طلّقها بعد ذلك في زمان لم يعلم بكونها حائضاً في ذلك الزمان ، صحّ طلاقها وإن تبيّن وقوعه في حال الحيض . وإن خرج في حال الطهر الذي لم يواقعها فيه ، طلّقها في أيّ زمان لم يعلم بكونها حائضاً ، وصحّ طلاقها وإن صادف الحيض . نعم لو طلّقها في زمان علم بأنّ عادتها
هامش
( 1 ) - بما هو هو ، وإلّا فمن حيث لزوم الحكمين اطّلاعها لازم ، كما لا يخفى ( 2 ) - قبلًا ، وإن كان لا ينبغي ترك الاحتياط في الوطىء دُبراً