كتاب الطلاق
وله شروط وأقسام ولواحق وأحكام :
القول في شروطه
( مسألة 1099 ) : يشترط في الزوج المطلّق : البلوغ - على الأحوط - والعقل ، فلايصحّ - على الأحوط - طلاق الصبيّ - لابالمباشرة ولابالتوكيل - وإن كان مميّزاً وله عشر سنين ، ولو طلّق من بلغه فلايترك الاحتياط « 1 » ، ولا طلاق المجنون مطبقاً أو أدواراً حال جنونه . ويلحق به السكران ونحوه ممّن زال عقله .
( مسألة 1100 ) : لايصحّ طلاق وليّ الصبي عنه كأبيه « 2 » وجدّه ، فضلًا عن الوصيّ والحاكم . نعم لو بلغ فاسد العقل ، أو طرأ عليه الجنون بعد البلوغ ، طلّق عنه وليّه مع مراعاة الغبطة والصلاح ، فإن لم يكن له أب « 3 » وجدّ فالأمر إلى الحاكم ، وإن كان أحدهما معه فالأحوط أن يكون الطلاق منه مع الحاكم ؛ وإن كان الأقوى نفوذ طلاقه بلا ضمّ الحاكم إليه .
( مسألة 1101 ) : يشترط في الزوج المطّلق : القصد والاختيار ؛ بمعنى عدم الإكراه والإجبار ، فلايصحّ طلاق غير القاصد ، كالنائم والساهي والغالط والهازل الذي لا يريد وقوع الطلاق
هامش
( 1 ) - وإن كانت صحّة طلاق من بلغ عشراً إذا عقل لا تخلو من قوّة
( 2 ) - وامّه
( 3 ) - وامّ