الأقارب ، وجهان « 1 » ، لا يترك الاحتياط بالتصالح والتسالم .
( مسألة 1062 ) : تنتهي الحضانة ببلوغ الولد رشيداً ، فإذا بلغ رشيداً « 2 » ليس لأحد حقّ الحضانة عليه حتّى الأبوين ، بل هو مالك لنفسه ذكراً كان أو أنثى .
فصل في النفقات
إنّما تجب النفقة بأحد أسباب ثلاثة : الزوجيّة والقرابة والملك .
( مسألة 1063 ) : إنّما تجب نفقة الزوجة على الزوج بشرط أن تكون دائمة ، فلا نفقة للمنقطعة ، وأن تكون مطيعة له فيما يجب إطاعتها له ، فلا نفقة للناشزة ، ولا فرق بين المسلمة والذمّيّة .
( مسألة 1064 ) : لو نشزت ثمّ عادت إلى الطاعة لم تستحقّ النفقة حتّى تظهرها وعلم بها وانقضى زمان أمكن الوصول إليها .
( مسألة 1065 ) : لو ارتدّت سقطت النفقة ، وإن عادت في العدّة عادت « 3 » .
( مسألة 1066 ) : الظاهر أنّه لا نفقة للزوجة الصغيرة غير القابلة للاستمتاع منها على زوجها ، خصوصاً إذا كان صغيراً غير قابل للتمتّع والتلذّذ ، وكذا للزوجة الكبيرة إذا كان زوجها صغيراً غير قابل لأن يستمتع منها . نعم لو كانت الزوجة مراهقة والزوج مراهقاً أو كبيراً ، أو كان الزوج مراهقاً والزوجة كبيرة ، لم يبعد استحقاقها لها مع تمكينها له من نفسها على ما يمكنه من التلذّذ والاستمتاع « 4 » منها .
( مسألة 1067 ) : لا تسقط نفقتها بعدم تمكينه من نفسها لعذر شرعيّ أو عقليّ ؛ من حيض أو
هامش
( 1 ) - أصحّهما الأوّل
( 2 ) - أو صار رشيداً وإن لميبلغ
( 3 ) - بل لمتعدّ ، ولم تستحقّ النفقة حتّى تظهرها وعلم بها وانقضى زمان أمكن الوصول إليها ، كالمسألة السابقة ، فإنّ الظاهر عدم الفرق بين النشوز والارتداد
( 4 ) - لكفاية هذا المقدار من التمكين في نفي النشوز ، وهو الظاهر من المسألة الأولى ، والمطابق للعمومات والإطلاقات ، لا أنّ التمكين الكامل شرط حتّى لا تجب النفقة في أمثال المورد