( مسألة 1047 ) : تستحبّ الوليمة عند الولادة ، وهي إحدى الخمس التي سُنّ فيها الوليمة ، كما أنّ إحداها عند الختان ، ولا يعتبر إيقاع الأولى يوم الولادة ، فلا بأس بتأخيرها عنه بأيّام قلائل ، والظاهر « 1 » أنّه إن ختن في اليوم السابع أو قبله ، فأولم في يوم الختان بقصدهما ، تتأدّى السنّتان .
( مسألة 1048 ) : يجب ختان الذكور ، ويستحبّ إيقاعه في اليوم السابع ، ويجوز التأخير عنه ، وإن تأخّر إلى ما بعد البلوغ يجب عليه أن يختن نفسه ؛ حتّى أنّ الكافر إذا أسلم غير مختون يجب عليه الختان وإن طعن في السنّ ولا يجب على الوليّ أن يختن الصبيّ إلى زمان بلوغه ، فإن بلغ بلا ختان يجب على نفسه وإن كان الأحوط أن يختنه .
( مسألة 1049 ) : الختان واجب لنفسه ، وشرط لصحّة طوافه في حجّ أو عمرة واجبين أو مندوبين ، وليس شرطاً في صحّة الصلاة على الأقوى ، فضلًا عن سائر العبادات .
( مسألة 1050 ) : الأحوط في الختان قطع الغلاف بحيث يظهر تمام الحشفة ، كما هو المتعارف ، بل لا يخلو من قوّة .
( مسألة 1051 ) : لا بأس بكون الختّان كافراً حربيّاً أو ذمّيّاً ، فلايعتبر فيه الإسلام .
( مسألة 1052 ) : لو ولد الصبيّ مختوناً سقط الختان وإن استحبّ إمرار الموسى على المحلّ لإصابة السنّة .
( مسألة 1053 ) : من المستحبّات الأكيدة العقيقة للذكر والأنثى ، ويستحبّ أن يعقّ « 2 » عن الذكر ذكراً وعن الأنثى أنثى ، وأن تكون يوم السابع ، وإن تأخّرت عنه لعذر أو لغير عذر لم تسقط ، بل لو لم يعقّ عنه حتّى بلغ عقّ عن نفسه ، بل لو لم يعقّ عن نفسه حال حياته
هامش
( 1 ) - بل الظاهر خلاف ذلك ، ولاتتأدّى السنتان ، فإنّ الوليمة في خمس ، فعن رسول اللّه صلى الله عليه وآله وسلم قال : « لا وليمة إلّافي خمس : في عرس ، أو خرس ، أو عذار ، أو وكار ، أو ركاز ، فالعرس التزويج ، والخرس النفاس بالولد ، والعذار الختان ، والوكار الرجل يشتري الدار ، والركاز الرجل يقدم من مكّة » ( وسائل الشيعة 20 : 95 / 5 )
( 2 ) - استحبابه محلّ تأمّل لاسيّما مع وجود جهة أخرى في غير المماثل كالأطيبية ، بل الظاهر عدم استحباب رعاية المماثلة معها وإن قلنا به في غيره