تزوّجها باعتقاد البكارة ، ولم يكن اشتراط ولا توصيف وإخبار وبناء على ثبوتها فبان خلافها ، ليس له الفسخ وإن ثبت زوالها قبل العقد .
( مسألة 994 ) : لو فسخ في الفرض المتقدّم حيث كان له الفسخ ، فإن كان قبل الدخول فلا مهر ، وإن كان بعده استقرّ المهر ورجع به على المدلّس ، وإن كانت هي المدلّس لم تستحقّ شيئاً . وإن لم يكن تدليس استقرّ عليه المهر ولا رجوع له على أحد . وإذا اختار البقاء أو لم يكن له الفسخ - كما في صورة اعتقاد البكارة من دون اشتراط وتوصيف وبناء - كان له أن ينقص « 1 » من مهرها شيئاً ، وهو نسبة التفاوت بين مهر مثلها بكراً وثيّباً ، فإذا كان المهر المسمّى مائة وكان مهر مثلها بكراً ثمانين وثيّباً ستّين ينقص من المائة ربعها ، والأحوط في صورة العلم بتجدّد زوالها أو احتماله التصالح ؛ وإن كان التنقيص بما ذكر لا يخلو من وجه .
فصل في المهر
ويقال له : الصداق .
( مسألة 995 ) : كلّ ما يملكه المسلم يصحّ جعله مهراً ؛ عيناً كان أو ديناً أو منفعة لعين مملوكة ؛ من دار أو عقار أو حيوان . ويصحّ جعله من منفعة الحرّ كتعليم صنعة ونحوه من
هامش
( 1 ) - لا يبعد عدم اختصاص ما له من تنقيص المهر بالبقاء ، بل له ذلك مع الفسخ أيضاً ؛ قضاءً لترك التفصيل في صحيحة محمّد بن جزك . ( وسائل الشيعة 21 : 223 / 2 )
مسألة - الظاهر ، بل المعلوم عدم الفرق في التدليس بين كونه من قبل الزوجة أو الزوج ؛ لقاعدة الغرور والتدليس ؛ ولإلغاء الخصوصية من تدليس الزوجة بل الأولوية ؛ لعدم كون الطلاق بيدها عكس الزوج ، ولبعض الأخبار ، كصحيح ابن مسلم قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن امرأة حرّة تزوّجت مملوكاً على أنّه حرّ ، فعلمت بعد أنّه مملوك ؟ فقال : « هي أملك بنفسها ، إن شاءت قرّت معه وإن شاءت فلا » ، ( وسائل الشيعة 21 : 224 / 1 ) ومن الواضح عدم الفرق بين مورد الصحيح وبقية الموارد ، والظاهر أنّ ما في المتن من تخصيص المسائل بتدليس المرأة من باب التعارف ، وأنّ الابتلاء به أكثر من الابتلاء بتدليس الرجل ، لا لخصوصية في تدليسها ، كما لا يخفى ؛ لعدم الوجه له ، وكونه مخالفاً للقواعد والعمومات ، كما مرّ