( مسألة 824 ) : يجوز لمن يريد تزويج امرأة أن ينظر إليها « 1 » بشرط أن لا يكون بقصد التلذّذ ؛ وإن علم أنّه يحصل بسبب النظر قهراً ، وبشرط أن يحتمل حصول زيادة بصيرة بها ، وبشرط أن يجوز تزويجها فعلًا ، لا مثل ذات البعل والعدّة ، وبشرط أن يحتمل حصول التوافق على التزويج دون من علم أنّها تردّ خطبتها ، والأحوط الاقتصار على وجهها وكفّيها وشعرها ومحاسنها ؛ وإن كان الأقوى جواز التعدّي إلى المعاصم ، بل وسائر الجسد ما عدا العورة ، والأحوط أن يكون من وراء الثوب « 2 » الرقيق . كما أنّ الأحوط - لو لم يكن الأقوى - الاقتصار على ما إذا كان قاصداً لتزويج المنظورة بالخصوص ، فلايعمّ الحكم « 3 » ما إذا كان قاصداً لمطلق التزويج ، وكان بصدد تعيين الزوجة بهذا الاختبار . ويجوز تكرار النظر إذا لم يحصل الاطّلاع عليها بالنظرة الأولى .
( مسألة 825 ) : الأقوى جواز سماع صوت الأجنبيّة ما لم يكن تلذّذ وريبة . وكذا يجوز لها إسماع صوتها للأجانب إذا لم يكن خوف فتنة ؛ وإن كان الأحوط الترك في غير مقام الضرورة ، خصوصاً في الشابّة . وذهب جماعة إلى حرمة السماع والإسماع ، وهو ضعيف .
نعم يحرم عليها المكالمة مع الرجال بكيفيّة مهيّجة ؛ بترقيق القول وتليين الكلام وتحسين الصوت ، فيطمع الذي في قلبه مرض .
فصل في عقد النكاح وأحكامه
النكاح على قسمين : دائم ومنقطع . وكلّ منهما يحتاج إلى عقد مشتمل على إيجاب وقبول لفظيّين ، دالّين على إنشاء المعنى المقصود والرضا به دلالة معتبرة عند أهل المحاورة ، فلايكفي مجرّد الرضا القلبي من الطرفين ، ولا المعاطاة الجارية في غالب
هامش
( 1 ) - وكذا يجوز لها النظر إليه مع إرادتها التزوج به
( 2 ) - وهو الأولى
( 3 ) - بل يعمّ على الأقوى ؛ قضاءً لعموم العلّة : « لأنّه يريد أن يشتريها بأغلى الثمن » ، كما في صحيح يونس و « إنّما يريد أن يشتريها بأغلى الثمن » ، كما في خبر عبداللّه بن سنان ، وخبر محمّد بن مسلم . ( وسائل الشيعة 20 : 88 - 90 / 11 و 7 و 1 )