كتاب اللقطة
وهي بمعناها الأعمّ : كلّ مال ضائع عن مالكه ولم يكن يد عليه ، وهي إمّا حيوان ، أو غير حيوان :
القول في لقطة الحيوان
وهي المسمّاة بالضالّة :
( مسألة 747 ) : إذا وجد الحيوان في العمران لا يجوز أخذه ووضع اليد عليه أيّ حيوان كان ، فمن أخذه ضمنه ، ويجب عليه حفظه من التلف والإنفاق عليه بما يلزم ، وليس له الرجوع على صاحبه بما أنفق . نعم إن كان شاة حبسها ثلاثة أيّام ، فإن لم يأت صاحبها باعها وتصدّق بثمنها ، والظاهر ضمانها لو جاء صاحبها ولم يرض بالتصدّق ، ولا يبعد جواز حفظها « 1 »
هامش
( 1 ) - بل يتعيّن عليه حفظه لصاحبه كالغاصب ؛ لعدم جواز الأخذ له ، كما هو الظاهر ، بل المقطوع من الاستدراك بقوله : نعم ، فعليه حفظ الشاة ليردّها إلى صاحبها . وما في المتن وغيره من استثناء الشاة واستدراكها المذكورة بقوله : نعم ، ومن أنّ لها حكماً خاصّاً من الحبس ثلاثة أيّام ، وغيره وإن كان عليه فتوى الأساطين ، بل عن غير واحد نسبته إلى الشهرة ، بل إلى الأصحاب مشعراً بالإجماع عليه ، لكنّ الذهاب إليه والفتوى كذلك مع كونه مخالفاً لقواعد الغصب واليد على مال الغير من دون الإذن الشرعي ولا المالكي مشكل ، بل ممنوع . وما استدلّ به لذلك من خبر ابن أبي يعفور قال : قال أبو عبداللّه عليه السلام : « جاء رجل من المدينة ،