تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 217

مساهمون:

ص٢١٧
( مسألة 746 ) : لو قال ربّ المعدن لآخر : « اعمل فيه ولك نصف الخارج » مثلًا ، بطل إن كان بعنوان الإجارة ، وصحّ لو كان بعنوان الجعالة « 1 » .
هامش
( 1 ) - لا يخفى أنّ الماتن لم‌يذكر مسألة إقطاع الإمام عليه السلام والحكومة المعدن ، مع أنّ الظاهر عدم الخلاف في جواز الإقطاع لهما ؛ قضاءً للولاية والحكومة على الناس ، وحفظاً لحقوقهم ، وصرفاً في مصالحهم ، ففي « الجواهر » : « وكيف كان فلا إشكال ولا خلاف في أنّه يجوز للإمام إقطاعها قبل أن تملك ، بل ربّما ظهر من « التذكرة » الإجماع عليه ؛ لأنّه إن لم‌يكن مواتاً داخلًا في ملكه فهو بحكم الموات المندرج في عموم ولايته ، وللخبر السابق الدالّ على جواز معدن الباطن » . ( جواهر الكلام 38 : 111 ) وخصوصيات الإقطاع من الكمّ والكيف والأفراد تابعة لمصالح الناس . وعليه فلايقطع إلَّابقدر ما يتمكّن المقطع من العمل عليه والأخذ منه ، حذراً من التعطيل والتضييق على الناس ، ومثله أمثال ذلك من فروع المسألة