تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 215

مساهمون:

ص٢١٥
إلى ما يليه وهكذا ، لكن لا يزيد للنخل عن الكعب أيقبّة القدم على الأحوط وإن كان الجواز إلى أوّل الساق لا يخلو من قوّة ، وللشجر عن القدم ، وللزرع عن الشراك . ( مسألة 741 ) : الأنهار المملوكة المنشقّة من الشطوط ونحوها ؛ إذا وقع التعاسر بين أربابها - بأن كان الشطّ لا يفي في زمان واحد بإملاء جميع تلك الأنهار - كان حالها كحال اجتماع الأملاك على الماء المباح المتقدّم في المسألة السابقة ، فالأحقّ ما كان شقّه أسبق ثمّ الأسبق . وإن لم يعلم الأسبق فالمدار هو الأعلى فالأعلى . فيقبض الأعلى ما يسعه ثمّ ما يليه وهكذا « 1 » . ( مسألة 742 ) : لو احتاج النهر - المملوك المشترك بين جماعة - إلى تنقية أوحفر أو إصلاح أو سدّ خرق ونحو ذلك ، فإن أقدم الجميع على ذلك كانت المؤونة على الجميع بنسبة ملكهم للنهر ؛ سواء كان إقدامهم بالاختيار أو بالإجبار من حاكم قاهر جائر أو بإلزام من الشرع ، كما إذا كان مشتركاً بين المولّى عليهم ورأى الوليّ المصلحة الملزمة في تعميره مثلًا . وإن لم يقدم إلّاالبعض لم يجبر الممتنع « 2 » ، وليس للمقدمين مطالبته بحصّته من المؤونة ما لم يكن إقدامهم بالتماس منه وتعهّده ببذل حصّته . نعم لو كان النهر مشتركاً بين القاصر وغيره ، وكان إقدام غير القاصر متوقّفاً على مشاركة القاصر - إما لعدم اقتداره بدونه ، أو لغير ذلك - وجب على وليّ القاصر مراعاةً لمصلحته تشريكه في التعمير وبذل المؤونة من ماله بمقدار حصّته . ( مسألة 743 ) : ومن المشتركات المعادن ، وهي إمّا ظاهرة ، وهي ما لا تحتاج في
هامش
( 1 ) - هذا كلّه فيما يفي للجميع ولو في الأزمنة المتعدّدة ، وأمّا لو لم‌يفِ كذلك ولا يسع الماء للجميع فالمتّبع قاعدة الشركة وأحكامها ، كما مرّ في التعليقة على المسألة السابقة ( 2 ) - لا يخلو من نظر ، بل منع ؛ لقاعدة نفي الضرر والضرار ، وقاعدة حفظ المال والنهي عن ضياعه