تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨
وأمّا إذا اكل منفرداً ففيه إشكال « 1 » ، والأحوط الاجتناب من الدم في البيضة وإن كان طاهراً . ( مسألة 569 ) : قد مرّ - في كتاب الطهارة - طهارة ما لا تحلّه الحياة من الميتة ؛ حتّى اللبن ، والبيضة إذا اكتست جلدها الأعلى الصلب ، والإنفحة ، وهي كما أنّها طاهرة حلال أيضاً . ( مسألة 570 ) : لا إشكال في حرمة القيح والوسخ والبلغم والنّخامة « 2 » من كلّ حيوان . وأمّا البُصاق والعرق من غير نجس العين فالظاهر حلّيّتهما ، خصوصاً الأوّل ، وخصوصاً إذا كان من الإنسان أو ممّا يؤكل لحمه من الحيوان .

القول في غير الحيوان

( مسألة 571 ) : يحرم تناول الأعيان النجسة ، وكذا المتنجّسة ما دامت باقية على النجاسة ؛ مائعة كانت أو جامدة . ( مسألة 572 ) : يحرم تناول كلّ ما يضرّ بالبدن « 3 » ؛ سواء كان موجباً للهلاك ، كشرب السموم القاتلة وشرب الحامل ما يوجب سقوط الجنين ، أو سبباً لانحراف المزاج ، أو لتعطيل بعض الحواسّ الظاهرة أو الباطنة ، أو لفقد بعض القوى ، كالرجل يشرب ما يقطع به قوّة الباه والتناسل ، أو المرأة تشرب ما به تصير عقيماً لا تلد . ( مسألة 573 ) : لا فرق في حرمة تناول المضرّ « 4 » - على الأقوى فيما يوجب التهلكة ، وعلى الأحوط في غيره - بين معلوم الضرر ومظنونه ، بل ومحتمله أيضاً إذا كان احتماله
هامش
( 1 ) - يظهر وجهه ممّا مرّ في الإشكال السابق قبيل ذلك ( 2 ) - للخباثة ، بل الظاهر أنّ ظهور الخباثة في تلك الأربعة بمثابة لايستريبها أحد ( 3 ) - ضرراً معتدّاً به ممّا لايتحمّله العقلاء ، وأمّا غير المعتدّ به ممّا يتحمّله العقلاء لما فيه من الأغراض والدواعي والمنافع فالظاهر عدم الحرمة . ولا يخفى عليك ما في مباينة شرب السموم القاتلة مع عنوان المسألة ، كما أنّ غيره من الأمثلة تابع لعنوان المسألة ، أي الضرر ، ولا خصوصية ولا موضوعية لتلك الأمثلة بما هي هي ، كما لا يخفى ( 4 ) - الحرام
التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 158 | الشيخ يوسف الصانعي