تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 97

مساهمون:

ص٩٧
عشرة والخمس والعشرين والسبع والعشرين والتسع والعشرين . ويُستحبّ في ليلة الثالث والعشرين غسل ثانٍ آخر الليل . ووقت الغسل تمام الليل ، والأولى إتيانه قبيل الغروب ، إلّافي ليالي العشر الأخيرة ، فإنّه لا يبعد رجحانه فيها بين العشاءين . ومنها : غسل يومي العيدين : الفطر والأضحى ، والغسل في هذين اليومين من السنن الأكيدة ، ووقته بعد الفجر إلى الزوال ، ويحتمل امتداده إلى الغروب « 1 » ، والأحوط « 2 » إتيانه بعد الزوال رجاءً . ومنها : غسل يوم التروية . ومنها : غسل يوم عرفة ، والأولى إيقاعه عند الزوال . ومنها : غسل أيّام من رجب ، أوّله ووسطه وآخره . ومنها : غسل يوم الغدير ، والأولى إتيانه صدر النهار . ومنها : يوم المباهلة ، وهو الرابع والعشرون من ذي الحجّة . ومنها : يوم دحو الأرض ، وهو الخامس والعشرون من ذي القِعدة ، يُؤتى به رجاءً لابقصد الورود « 3 » . ومنها : يوم المبعث ، وهو السابع والعشرون من رجب . ومنها : ليلة النصف من شعبان « 4 » . ومنها : يوم المولود ، وهو السابع عشر من ربيع الأوّل ، يؤتى به رجاءً . ومنها : يوم النيروز . ومنها : يوم التاسع من الربيع الأوّل ، يُؤتى به رجاءً .
هامش
( 1 ) - وهو الظاهر ( 2 ) - الأولى ( 3 ) - وإن كان استحبابه فيه ، وكذا في يوم المولود ، وهو السابع عشر من ربيع الأوّل ، وكذا التاسع منه لا يخلو عن وجه . وعلى هذا ، فإتيان تلك الأغسال الثلاثة بقصد الورود والاستحباب لا بأس به ( 4 ) - ويومه