تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 100

مساهمون:

ص١٠٠

فصل في التيمّم

والكلام في مسوّغاته ، وفيما يصحّ التيمّم به ، وفي كيفيّته ، وفيما يعتبر فيه ، وفي أحكامه .

القول في مسوّغاته

( مسألة 306 ) : مسوّغات التيمّم أمور : منها : عدم وجدان ما يكفيه من الماء لطهارته ، غسلًا كانت أو وضوءً ، ويجب الفحص عنه إلى اليأس ، وفي البرّية يكفي الطلب - غَلوة سهم في الحَزنة ، وغَلوة سهمين في السهلة - في الجوانب الأربعة مع احتمال وجوده في الجميع ، ويسقط عن الجانب الذي يعلم بعدمه فيه ، كما أنّه يسقط في الجميع إذا قطع بعدمه فيه ؛ وإن احتمل وجوده فوق المقدار . نعم لو علم بوجوده فوقه وجب تحصيله إذا بقي الوقت ولم يتعسّر . ( مسألة 307 ) : الظاهر عدم وجوب المباشرة ، بل يكفي استنابة شخص أو أشخاص يحصل من قولهم الاطمئنان ، كما أنّ الظاهر كفاية شخص واحد عن جماعة مع حصول الاطمئنان من قوله . وأمّا كفاية مطلق الأمين والثقة فمحلّ إشكال « 1 » . ( مسألة 308 ) : لو كانت الأرض في بعض الجوانب حَزنة وفي بعضها سهلة ، يكون لكلّ جانب حكمه من الغَلوة والغَلوتين . ( مسألة 309 ) : المناط في السهم والقوس والهواء والرامي « 2 » هو المتعارف المعتدل . وأمّا المناط في الرمي فغاية ما يقدر الرامي عليه « 3 » . ( مسألة 310 ) : لو ترك الطلب حتّى ضاق الوقت تيمّم وصلّى ، وصحّت صلاته وإن أثم
هامش
( 1 ) - وإن كانت الكفاية غير بعيدة ( 2 ) - بل الرمي أيضاً ( 3 ) - على الأحوط الأولى
التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 100 | الشيخ يوسف الصانعي