( مسألة 253 ) : لا يجوز أخذ الأجرة « 1 » على تغسيل الميت ، إلّاإذا جعلت الأجرة في قبال بعض الأمور غير الواجبة ، مثل تليين أصابعه ومفاصله ، وغسل يديه قبل التغسيل إلى نصف الذراع ، وغسل رأسه برغوة السدر أو الخطمي ، وغسل فرجيه بالسدر أو الأشنان قبل التغسيل ، وتنشيفه بعد الفراغ بثوب نظيف ، وغير ذلك .
( مسألة 254 ) : لو تنجّس بدن الميّت بعد الغسل أو في أثنائه - بخروج نجاسته أو نجاسة خارجية - لا يجب إعادة غُسله حتّى فيما خرج منه بول أو غائط على الأقوى ، وإن كان الأحوط إعادته لو خرجا في أثنائه . نعم يجب إزالة الخبث عن جسده ، والأحوط ذلك ولو كان بعد وضعه في القبر ، إلّامع التعذّر ولو لاستلزامه هتك حرمته بسبب الإخراج .
( مسألة 255 ) : اللوح أو السرير - الذي يُغسّل عليه الميّت - لا يجب غسله بعد كلّ غسل من الأغسال الثلاثة . نعم الأحوط غسله لميّت متأخّر ، وإن كان الأقوى أنّه يطهُر بالتبعيّة ، وكذا الحال في الخرقة الموضوعة عليه ، فإنّها أيضاً تطهُر بالتبع .
( مسألة 256 ) : الأحوط أن يوضع الميّت حال الغسل مستقبل القبلة على هيئة المحتضر ، وإن كان الأقوى أنّه من السنن .
( مسألة 257 ) : لا يجب الوضوء للميّت على الأصحّ . نعم يقوى استحبابه « 2 » ، بل هو الأحوط ، وينبغي « 3 » تقديمه على الغسل .
هامش
( 1 ) - منافاة وجوب الشيء كفائياً أو عينياً مع الإجارة عليه محلّ تأمّل وإشكال ، بل عدمها غير بعيد ، لكن لا ينبغي الاحتياط بالترك
( 2 ) - في القوّة منع ، بل مشروعيّته محلّ إشكال ؛ لما عن « المبسوط » و « الخلاف » إنّ عمل الطائفة على ترك ذلك ، بل المحكي من ظاهر الأخير عدم المشروعية ، فيكون ذلك سبباً لكون أخباره معروضاً عنها ، بل في « الجواهر » إعراض المشهور نقلًا وتحصيلًا عنها ، هذا مضافاً إلى موافقتها مع عامّة العامّة الذين يكون الرشد في خلافهم . وترك التشبّه بهم فيما تفرّدوا به مطلوب ، فالأولى الأحوط تركه
( 3 ) - بل المتعيّن على الاستحباب ؛ قضاءً لما في صحيح حريز ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام : « الميّت يبدأ بفرجه ثمّ يوضّأ وضوء الصلاة » . ( وسائل الشيعة 2 : 491 / 1 )