تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 71

مساهمون:

ص٧١
مكاتبة على الأحوط . وأمّا تغسيل الأمة مولاها ففيه إشكال . ( مسألة 241 ) : الميّت المشتبه بين الذكر والأنثى - ولو من جهة كونه خُنثى - يغسّله من وراء الثوب كلّ من الرجل والأنثى . ( مسألة 242 ) : يعتبر في المغسِّل الإسلام ، بل والإيمان في حال الاختيار ، فلو انحصر المغسِّل المماثل في الكتابي أو الكتابيّة ، أمر المسلمُ الكتابيّةَ والمسلمةُ الكتابيَّ أن يغتسل أوّلًا ثمّ يغسِّل الميت ، وإن أمكن أن لايمسّ الماء وبدن الميّت ، أو يغسّل في الكرّ أو الجاري ، تعيّن على الأحوط « 1 » . ولو انحصر المماثل في المخالف فكذلك ، إلّاأنّه لا يحتاج إلى الاغتسال قبل التغسيل ، ولا إلى عدم مسّ الماء وبدن الميّت ، ولا إلى الغسل في الكرّ والجاري . ولو انحصر المماثل في الكتابي والمخالف يقدّم الثاني . ( مسألة 243 ) : لو لم يوجد المماثل حتّى الكتابي سقط الغسل على الأقوى ، ولا يبعد أن يكون الأحوط ترك غسله ودفنه بثيابه . كما أنّ الأحوط أن ينشّف بدنه قبل التكفين ؛ لاحتمال بقاء نجاسته فيتنجّس الكفن به . ( مسألة 244 ) : الأحوط « 2 » اعتبار البلوغ في المغسّل ، فلايجزي تغسيل الصبي المميّز على الأحوط ؛ حتّى بناءً على صحّة عباداته ، كما هو الأقوى .

القول في كيفيّة غسل الميّت

يجب أوّلًا إزالة النجاسة عن بدنه ، والأقوى كفاية غسل كلّ عضو قبل تغسيله ، وإن كان الأحوط تطهير جميع الجسد قبل الشروع في الغسل . ويجب تغسيله ثلاثة أغسال : أوّلها بماء السدر ، ثمّ بماء الكافور ، ثمّ بالماء الخالص ، ولو خالف الترتيب عاد إلى ما يحصل به بإعادة ما حقّه التأخير . وكيفيّة كلّ غسل من الأغسال الثلاثة كغسل
هامش
( 1 ) - فيمن يكون منهم نجساً ، كالكافر والمقصّر المعاند ، دون من كان منهم طاهراً ، كغير المسلم القاصر الذي هو الغالب فيهم ( 2 ) - على اعتبار القربة فيه ، وأمّا على المختار من عدم اعتبار قصد القربة فيه على الظاهر - تبعاً للمقدّس الأردبيلي قدس سره - فالظاهر صحّة غسل الصبيّ وإجزائه