تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 73

مساهمون:

ص٧٣
والتيمّم للأوّلين . وطريق الاحتياط في مراعاة الاحتمالين ؛ بأن ييمّم تيمّمين بدلًا عن الغسلين الأوّلين على الترتيب احتياطاً ، ثمّ يغسّل بالماء بقصد ما في الذمّة مردّداً بين كونه الغسل الأوّل أو الثالث ، ثمّ تيمّمين بقصد الاحتياط : أحدهما بدلًا عن الغسل الثاني ، والآخر بدلًا عن الثالث . ولو كان عنده الكافور فقط صرفه في الغسل الأوّل وييمّمه تيمّمين للثاني والثالث ، ويحتمل بعيداً صرفه في الثاني والتيمّم للأوّل والثالث . والأحوط أن ييمّم أوّلًا بدلًا عن الغسل الأوّل ، ثمّ يغسّل بماء الكافور قاصداً به ما في الواقع ؛ من بدليّته عن الغسل بماء السدر أو كونه الغسل الثاني ، ثمّ ييمّم تيمّمين : أحدهما بدلًا عن الغسل بماء الكافور ، والثاني بدلًا عن الغسل بالماء الخالص ، ولو كان ما عنده من الماء يكفي لغسلين ، فإن كان عنده الخليطان صرفه في الأوّلين ويمّمه للثالث ، وكذا لو كان عنده أحد الخليطين أو لم يكن شيء منهما . ( مسألة 249 ) : لو كان الميّت مُحرِماً يغسّله ثلاثة أغسال كالمُحِلّ ، لكن لا يخلط الماء بالكافور في الغسل الثاني ، إلّاأن يكون موته بعد التقصير في العمرة ، وبعد السعي في الحجّ . وكذلك لايحنّط بالكافور إلّابعدهما . ( مسألة 250 ) : لو يمّمه عند تعذّر الغسل ، أو غسّله بالماء الخالص لأجل تعذّر الخليط ، ثمّ ارتفع العذر ، فإن كان قبل الدفن يجب الغسل في الأوّل « 1 » ، والأحوط إعادته مع الخليط في الثاني ، وإن كان بعده مضى . ( مسألة 251 ) : لو كان على الميّت غسل جنابة أو حيض أو نحوهما ، أجزأ عنها غسل الميّت . ( مسألة 252 ) : لو دفن بلا غسل ولو نسياناً ، وجب نبشه لتغسيله إن لم يكن فيه محذور ؛ من هتك حرمة الميّت لأجل فساد جثّته ، أو الحرج على الأحياء بواسطة رائحته أو تجهيزه ، وكذا إذا ترك بعض أغساله أو تبيّن بطلانه ، وكذا إذا دفن بلا تكفين . وأمّا لو دفن مع الكفن الغصبي فإن لم يكن في النبش محذور يجب ، وأمّا مع المحذور المتقدّم ففيه إشكال . والأحوط للمغصوب منه أخذ قيمة الكفن . نعم لو كان الغاصب هو الميّت فالأقوى جواز نبشه حتّى مع الهتك . ولو تبيّن أنّه لم يصلَّ عليه أو تبيّن بطلانها لا يجوز نبشه ، بل يُصلّى على قبره .
هامش
( 1 ) - على الأحوط