تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 72

مساهمون:

ص٧٢
الجنابة « 1 » ، فيبدأ بغسل الرأس والرقبة ثمّ الطرف الأيمن ثمّ الأيسر . ولا يكفي الارتماس في الأغسال الثلاثة على الأحوط ؛ بأن يكتفي في كلّ غسل بارتماسة واحدة . نعم يجوز في غسل كلّ عضو من الأعضاء الثلاثة - من كلّ غسل من الأغسال الثلاثة - رمس العضو في الماء الكثير مع مراعاة الترتيب . ( مسألة 245 ) : يعتبر في كلّ من السدر والكافور أن يكون بمقدار يصدق أنّه مخلوط بهما ؛ مع بقاء الماء على إطلاقه . ( مسألة 246 ) : لو تعذّر أحد الخليطين أو كلاهما ، غُسّل بالماء الخالص بدلًا عمّا تعذّر على الأحوط ، بل وجوبه لا يخلو من قوّة قاصداً به البدليّة مراعياً للترتيب بالنيّة . ( مسألة 247 ) : لو فقد الماء للغسل ييمّم ثلاث تيمّمات بدلًا عن الأغسال على الترتيب ، والأحوط تيمّم آخر « 2 » بقصد بدليّته عن المجموع ؛ وإن كان الأقوى عدم لزومه . وييمّم أيضاً لو كان مجروحاً أو محروقاً أو مجدوراً ؛ بحيث يخاف من تناثر جلده لو غسّل ، ولا يترك الاحتياط بالتيمّم بيد الحيّ وبيد الميّت مع الإمكان ؛ وإن لا يبعد « 3 » جواز الاكتفاء بيد الميّت إن أمكن . ويكفي ضربة واحدة للوجه واليدين ، وإن كان الأحوط التعدّد . ( مسألة 248 ) : لو لم يكن عنده من الماء إلّابمقدار غسل واحد ، غسّله غُسلًا واحداً وييمّمه تيمّمين ، فإن كان عنده الخليطان أو السدر خاصّة صرف الماء في الغسل الأوّل ، وييمّمه للأخيرين . وكذا إن لم يكونا عنده على الأقوى « 4 » . ويحتمل بعيداً وجوب صرفه للثالث
هامش
( 1 ) - على ما مرّ فيها من الترتيب بين الرأس والبدن ، دون الأيمن والأيسر . وما في أخبار ( وسائل الشيعة 2 : 458 / 11 ) المسألة من البدأة بشقّه الأيمن ثمّ الأيسر ، فالظاهر عدم التعبّد فيه ، وأ نّه بيان لأمر متعارف مطلوب ( 2 ) - الأحوط في كيفية الاحتياط التيمّم أوّلًا بدلًا عن المجموع ، ثمّ الإتيان بالثلاث على الترتيب بدلًا عن كلّ واحد من الأغسال ( 3 ) - بل الأقوى ( 4 ) - الأقوائية ممنوعة ، بل صرفه في الغسل الأخير والتيمّم بدلًا عن الأوّلين لا يخلو من وجه ؛ لكونهما المتعذّر ، والأحوط إتيان الغسل بقصد ما في الذمّة والإتيان بتيمّمين بدلًا عن الأوّلين قبله وبعده