تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 77

مساهمون:

ص٧٧
المنقطعة إشكال « 1 » ، سيّما إذا كانت مدّة نكاحها قصيرة جدّاً . ولا يترك الاحتياط في المطلّقة الرجعية ، بل الظاهر كونها عليه . ( مسألة 264 ) : لو تبرّع متبرّع بكفنها ولم يكن وهناً عليها سقط عن الزوج . ( مسألة 265 ) : لو مات الزوج بعد زوجته أو قبلها أو مقارناً لها ، ولم يكن له مال إلّابمقدار كفن واحد ، قُدّم عليها . ( مسألة 266 ) : لو كان الزوج معسراً فكفن الزوجة من تركتها ، فلو أيسر بعد دفنها ليس للورثة مطالبة قيمته . ( مسألة 267 ) : لا يُلحق بالزوجة في وجوب الكفن من وجبت نفقته من الأقارب . نعم كفن المملوك على سيّده ، إلّاالأمة المزوّجة ، فعلى زوجها .

القول في مستحبّات الكفن وآداب التكفين

يستحبّ الزيادة على القطَع الثلاث - في كلّ من الرجل والمرأة - بخرقة للفخذين ؛ طولها ثلاثة أذرع ونصف ، وعرضها شبر إلى شبر ونصف ، تُشدّ من الحِقوين ثمّ تُلفّ على الفَخِذين لفّاً شديداً - على وجه لا يظهر منهما شيء - إلى أن تصل إلى الرُّكبتين ، ثمّ يُخرج رأسها من تحت رجليه إلى جانب الأيمن ، ثمّ يُغمز في الموضع الذي انتهى إليه اللفّ . وجعل شيء من القُطن بين الأليتين على وجه يستر العورتين ، بعد وضع شيء من الذريرة عليه ، ويُحشى دُبُره بشيء منه إذا خشي خروج شيء منه ، بل وقُبُل المرأة أيضاً ، سيّما إذا كان يخشى خروج دم النفاس ونحوه منه ، كلّ ذلك قبل اللّفّ بالخرقة المذكورة . ولفّافة أخرى فوق اللفّافة الواجبة ، والأفضل كونها بُرداً يمانيّاً ، بل يقوى استحباب لفّافة ثالثة سيّما في المرأة ، وفي الرجل خاصّة بعمامة يُلفّ بها رأسه بالتدوير ، ويجعل طرفاها تحت الحَنَك ، ويُلقى فضل الشقّ الأيمن على الأيسر وبالعكس ، ثمّ يُمدّان إلى صدره ، وفي المرأة خاصّة بمقنعة بدل العمامة ، ولفّافة يُشدّ بها ثدياها إلى ظهرها . ويستحبّ إجادة الكفن ، وكونه من
هامش
( 1 ) - الظاهر عدم الإشكال فيما كانت متّخذة للأهلية وكانت امرأته
التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 77 | الشيخ يوسف الصانعي