تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 75

مساهمون:

ص٧٥

القول في آداب الغسل

وهي أمور : وضعه على ساجة أو سرير « 1 » ، وأن ينزع قميصه من طرف رجليه وإن استلزم فتقه ، لكن - حينئذٍ - يراعى رضا الوَرَثة على الأحوط ، وأن يكون تحت الظلال من سقف أو خيمة ونحوهما ، وستر عورته وإن لم يُنظر إليها ، أو كان المغسِّل ممّن يجوز له النظر إليها ، وتليين أصابعه ومفاصله برفق ، وغسل يديه قبل التغسيل إلى نصف الذراع وغسل رأسه برغوة السدر أو الخطمي ، وغسل فرجيه بالسدر أو الأشنان أمام الغسل « 2 » ، ومسح بطنه برفق في الغسلين الأوّلين ، إلّاأن يكون الميّت امرأة حاملًا ، وتثليث غسل اليدين والفرجين ، وتثليث غسل كلّ عضو من كلّ غسل ، فيصير مجموع الغسلات سبعاً وعشرين ، وتنشيف بدنه بعد الفراغ بثوب نظيف وغير ذلك . ( مسألة 258 ) : لو سقط من بدن الميّت شيء ؛ من جلد أو شعر أو ظفر أو سنّ ، يُجعل معه في كفنه ويُدفَن .

القول في تكفين الميت

وهو واجب كفائيّ كالتغسيل . والواجب منه ثلاث أثواب : مئزر يستر بين السُّرّة والرُّكبة « 3 » ، وقميص يصل إلى نصف الساق - لا أقلّ - على الأحوط ، وإزار يغطّي تمام البدن ، فيجب أن يكون طوله زائداً على طول الجسد ، وعرضه بمقدار يمكن أن يوضع أحد جانبيه على الآخر ، ويلفّ عليه بحيث يستر جميع الجسد . وعند تعذّر الجميع أتى بما تيسّر مقدّماً للأشمل على غيره لدى الدوران ، ولو لم يمكن إلّاستر العورة وجب . ( مسألة 259 ) : لا يجوز التكفين بالمغصوب ولو في حال الاضطرار ، ولابالحرير الخالص
هامش
( 1 ) - لا نصّ فيه ، لكنّه أحفظ لبدن الميّت من التلطّخ ، فلا بأس به أدباً لا مستحبّاً ( 2 ) - وأن يلفّ الغاسل على يده اليسرى خرقة ويغسل فرجه على الأحوط ، إن لم‌يكن الأقوى لزومه ( 3 ) - الأظهر فيه وفي القميص كفاية الصدق العرفي . نعم ما في المتن فيهما هو الأحوط