تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 70

مساهمون:

ص٧٠
مقدّم على الخال وهما على أولادهما . ( مسألة 236 ) : الزوج أولى بزوجته من جميع أقاربها إلى أن يضعها في قبرها « 1 » دائمة كانت أو منقطعة ؛ على إشكال في الأخيرة « 2 » . ( مسألة 237 ) : لو أوصى الميّت في تجهيزه إلى غير الوليّ فالأحوط الاستئذان منه ومن الولي « 3 » . ( مسألة 238 ) : يشترط المماثلة بين المغسِّل والميّت في الذكورة والأنوثة ، فلايغسّل الرجل المرأة ولا العكس ؛ ولو كان من وراء الستر ومن دون لمس ونظر ، إلّاالطفل الذي لا يزيد عمره من ثلاث سنين ، فيجوز لكلّ من الرجل والمرأة تغسيل مخالفه ولو مع التجرّد ، وإلّا الزوج والزوجة ، فيجوز لكلّ منهما تغسيل الآخر ولو مع وجود المماثل والتجرّد ؛ حتّى أنّه يجوز لكلّ منهما النظر إلى عورة الآخر على كراهية . ولا فرق في الزوجة بين الحرّة والأمة ، والدائمة والمنقطعة والمطلّقة الرجعيّة قبل انقضاء عدّة الطلاق ؛ على إشكال في الأخيرتين « 4 » . ( مسألة 239 ) : لا إشكال في جواز تغسيل الرجل محارمه وبالعكس - مع فقد المماثل - حتّى عارياً مع ستر العورة ، وأمّا مع وجوده ففيه تأمّل وإشكال ، فلايترك الاحتياط . ( مسألة 240 ) : يجوز للمولى تغسيل أمته إذا لم تكن مزوّجة ولا معتدّة ولا مبعّضة ، بل ولا
هامش
( 1 ) - وكذا الزوجة بالنسبة إلى الزوج ، كما عن بعض ، وهو الأقوى ؛ قضاءً لإلغاء الخصوصية العرفية ، وأنّ المناط مناسبةً للحكم والموضوع الزوجية المشتركة بينهما ، ففي الحديث : « الزوج أحقّ بامرأته حيث يضعها في قبرها » ، ( وسائل الشيعة 3 : 116 / 3 ) لا لما قيل من أنّ الزوج يطلق على الزوج والزوجة ؛ لأنّ الإطلاق كذلك إنّما يكون فيما اختصّ الزوج بالذكر دون مثل الحديث ممّا تكون الزوجة مذكورة فيه ( 2 ) - لكنّ الظاهر التفصيل بين من قضت مدّتها قبل كلّ عمل مرتبط بتجهيز الميّت أو كانت المدّة قصيرة وبين من لم‌تكن كذلك ، بكونها كالدائم في الثاني دون الأوّل ( 3 ) - وإن كان الأقوى عدم لزوم الاستئذان من الوليّ ( 4 ) - غير وارد في الأخيرة ، فإنّ المطلّقة الرجعية زوجة ، وأ مّا المنقطعة بعد الانقضاء فلا ينبغي الإشكال في عدم الإلحاق ، وإنّما الإشكال بالنسبة إلى قبل الانقضاء ، كما لا يخفى