( مسألة 229 ) : لا يجب عليه نصب القيّم على أطفاله الصغار ، إلّاإذا كان عدمه تضييعاً لهم ولحقوقهم ، فإذا نصب فليكن المنصوب أميناً ، وكذا من عيّنه لأداء الحقوق الواجبة .
( مسألة 230 ) : يجب كفاية - على الأحوط ، بل لا يخلو من قوّة - في حال الاحتضار والنزع توجيه المحتضر المسلم إلى القبلة ؛ بأن يُلقى على ظهره ، ويجعل باطن قدميه ووجهه إلى القبلة ؛ بحيث لو جلس كان وجهه إليها ؛ رجلًا كان أو امرأة ، صغيراً كان أو كبيراً . والأحوط مراعاة « 1 » الاستقبال بالكيفيّة المذكورة ما لم ينقل عن محلّ الاحتضار . وأمّا مراعاته في جميع الحالات إلى ما بعد الفراغ من الغسل فالأقوى عدم لزومه ، والأحوط مراعاته أيضاً .
وأمّا ما بعد الغسل إلى حال الدفن ، فالأولى - بل الأحوط - وضعه بنحو ما يوضع حال الصلاة عليه .
( مسألة 231 ) : يستحبّ تلقينه الشهادتين ، والإقرار بالأئمّة الاثني عشر عليهم السلام ، وكلمات الفرج ، ونقله إلى مصلّاه إذا اشتدّ نزعه بشرط أن لا يوجب أذاه ، وقراءة سورتي « يس » و « الصافات » عنده لتعجيل راحته . وكذا يستحبّ تغميض عينيه ، وتطبيق فمه ، وشدّ فكّيه ، ومدّ يديه إلى جنبيه ، ومدّ رجليه ، وتغطيته بثوب ، والإسراج عنده في الليل ، وإعلام المؤمنين ليحضروا جنازته ، والتعجيل في تجهيزه إلّامع اشتباه حاله ، فينتظر إلى حصول اليقين بموته . ويُكره مسّه في حال النزع ، ووضع شيء ثقيل على بطنه ، وإبقاؤه وحده ، وكذا يُكره حضور الجنب والحائض عنده حال الاحتضار .
القول في غسل الميّت
يجب كفاية تغسيل كلّ مسلم ؛ ولو كان مخالفاً على الأحوط فيه « 2 » ، كما أنّ الأحوط تغسيله بالكيفيّة التي عندنا والتي عندهم « 3 » ، ولا يجوز تغسيل الكافر ومن حكم بكفره من المسلمين ، كالنواصب والخوارج وغيرهما على التفصيل الآتي في النجاسات ، وأطفال
هامش
( 1 ) - وإن كان الأقوى عدم وجوبها
( 2 ) - بل على الأقوى
( 3 ) - والظاهر كفاية التغسيل بالكيفية التي عندنا ، بل لم أعرف وجهاً للاحتياط في المورد