تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 519

مساهمون:

ص٥١٩
ما يعتبر في الشهادة من التعدّد والعدالة . ( مسألة 1757 ) : لو تعارض المقوّمون في تقويم الصحيح أو المعيب أو كليهما ، فالأحوط التخلّص بالتصالح ، ولا تبعد القرعة ، خصوصاً في بعض الصور . ( مسألة 1758 ) : لو باع شيئين صفقة واحدة فظهر العيب في أحدهما ، كان للمشتري أخذ الأرش أو ردّ الجميع ، وليس له التبعيض بردّ المعيب وحده . وكذا لو اشترك اثنان في شراء شيء وكان معيباً ، ليس لأحدهما ردّ حصته خاصّة إن لم يوافقه شريكه على إشكال فيهما « 1 » ، خصوصاً في الثاني . نعم لو رضي البائع يجوز ويصحّ التبعيض في المسألتين بلا إشكال .

القول في أحكام الخيار

وله أحكام مشتركة بين الجميع ، وأحكام مختصّة ببعض لا يناسب هذا المختصر تفصيلها . فمن الأحكام المشتركة : أنّه إذا مات من له الخيار انتقل خياره إلى وارثه ؛ من غير فرق بين أنواعه . وما هو المانع عن إرث الأموال - لنقصان في الوارث كالقتل والكفر - مانع عن هذا الإرث أيضاً ، كما أنّ ما يحجب به حجب حرمان - وهو وجود الأقرب إلى الميّت - يحجب به هنا أيضاً . ولو كان الخيار متعلِّقاً بمال خاصّ يحرم عنه بعض الورثة ، كالأرض بالنسبة إلى الزوجة ، والحبوة بالنسبة إلى غير الولد الأكبر « 2 » ، فلايحرم ذلك الوارث عن الخيار المتعلّق به مطلقاً . ( مسألة 1759 ) : لا إشكال فيما إذا كان الوارث واحداً ، ولو تعدّد فالأقوى أنّ الخيار للمجموع ؛
هامش
( 1 ) - مذبوب فيهما إذا كانت وحدة الصفقة أو تعدّد المشتري مؤثّرةً في غرض البائع أو في الثمن ، ومع عدمها ، بمعنى كون البيع منحلّاً إلى البيوع المتعدّدة من جهة المبيع أو المشتري ، فإنّ الظاهر جواز ردّ المعيب فقط ، من دون الإشكال فيه ، كما لا يخفى ( 2 ) - التمثيل بهما على المعروف في الإرث ، وإلّا فعلى المختار فيهما من إرث الزوجة مطلقاً ، واستحباب اختصاص الولد الأكبر بالحبوة من الإرث مع احتساب قيمتها من سهم إرثه ، التمثيل غير تامّ ، كما هو ظاهر
التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 519 | الشيخ يوسف الصانعي