تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 522

مساهمون:

ص٥٢٢
ففي كونه التخلية أيضاً ، أو الأخذ باليد مطلقاً ، أو التفصيل بين أنواعه ، أقوال ، لا تبعد كفاية التخلية في مقام وجوب تسليم العوضين على المتبايعين ؛ وإن كان ذلك لا يوجب خروجه عن ضمانه وعدم كون تلفه عليه - على احتمال غير بعيد - وإن لم يكتف بها في سائر المقامات التي يعتبر فيها القبض ؛ ممّا لا يسع المقام تفصيلها . ( مسألة 1766 ) : لو تلف المبيع قبل تسليمه إلى المشتري كان من مال البائع ، فينفسخ البيع ويعود الثمن إلى المشتري ، ولو حصل للمبيع نماء قبل القبض - كالنتاج والثمرة - كان للمشتري ، ولو تعيّب قبل القبض كان المشتري بالخيار بين الفسخ والإمضاء بكلّ الثمن « 1 » ، وفي استحقاقه لأخذ الأرش تردّد ، والأقوى العدم . ( مسألة 1767 ) : لو باع جملة فتلف بعضها قبل القبض ، انفسخ البيع بالنسبة إلى التالف ، وعاد إلى المشتري ما يخصّه من الثمن ، وله فسخ العقد والرضا بالموجود بحصّته من الثمن . ( مسألة 1768 ) : يجب على البائع - مضافاً إلى تسليم المبيع - تفريغه عمّا كان فيه من أمتعة وغيرها ؛ حتّى لو كان مشغولًا بزرعٍ آنَ وقت حصاده وجبت إزالته ، ولو كان له عروق تضرّ بالانتقال « 2 » كالقطن والذرة ، أو كان في الأرض حجارة مدفونة ، وجبت إزالتها وتسوية الأرض ، ولو كان فيها شيء لا يخرج إلّابتغيير شيء من الأبنية ، وجب إخراجه وإصلاح ما يستهدم ، ولو كان فيه زرع لم يأنِ وقت حصاده ، ففي حقّ إبقائه إلى أوان حصاده بلا اجرة إشكال « 3 » لا يُترك الاحتياط بالتصالح . ( مسألة 1769 ) : من اشترى شيئاً ولم يقبضه ، فإن كان ممّا لايكال ولايوزن جاز بيعه قبل
هامش
( 1 ) - فيما كان البائع مقصّراً في تعيّبه ، بل له استحقاق أخذ الأرش أيضاً ، وإلّا فإن كان التعيّب من غير تقصير واستناد إليه ليس للمشتري الخيار ولا أخذ الأرش ( 2 ) - بالانتفاع صحيح ، كما في « وسيلة النجاة » ( 3 ) - الظاهر عدم الإشكال في أنّ له إبقائه بلا اجرة إذا كان المشتري عالماً بوجود الزرع في الأرض ، وعدم الإشكال أيضاً في عدم الحقّ له في الإبقاء مع كون المشتري جاهلًا . وعليه يتوقّف جواز الإبقاء على رضاية المشتري