أحقّ بالسلعة ، وإلّا فللبائع فسخ المعاملة « 1 » . ولو تلف السلعة كان من مال البائع ، وقبضُ بعض الثمن كلا قبض .
( مسألة 1743 ) : الظاهر أنّ هذا الخيار ليس على الفور ، فلو أخّر الفسخ عن الثلاثة لم يسقط إلّا بأحد المسقطات .
( مسألة 1744 ) : يسقط هذا الخيار باشتراط سقوطه في ضمن العقد ، وبإسقاطه بعد الثلاثة ، وفي سقوطه بالإسقاط قبلها إشكال « 2 » ، والأقوى عدمه . كما أنّ الأقوى عدم سقوطه ببذل المشتري الثمن بعدها قبل فسخ البائع ، ويسقط لو أخذه بعدها بعنوان الاستيفاء لابعنوان آخر ، وفي سقوطه بمطالبة الثمن وجهان ، الظاهر عدمه .
( مسألة 1745 ) : المراد بثلاثة أيّام : هو بياض اليوم ، ولايشمل الليالي ، عدا اللّيلتين المتوسّطتين ، فلو أوقع البيع في أوّل النهار يكون آخر الثلاثة غروب النهار الثالث . نعم لو وقع في الليل تدخل الليلة الأولى أو بعضها أيضاً في المدّة . والظاهر كفاية التلفيق ، فلو وقع في أوّل الزوال يكون مبدأ الخيار بعد زوال اليوم الرابع ، وهكذا .
( مسألة 1746 ) : لا يجري هذا الخيار في غير البيع من سائر المعاملات .
( مسألة 1747 ) : لو تلف المبيع كان من مال البائع في الثلاثة وبعدها على الأقوى .
( مسألة 1748 ) : لو باع ما يتسارع إليه الفساد ؛ بحيث يفسد لو صار بائتاً ، كالبقول وبعض الفواكه واللحم في بعض الأوقات ونحوها ، وبقي عنده وتأخّر المشتري ، فللبائع الخيار قبل أن يطرأ عليه الفساد ، فيفسخ البيع ويتصرّف في المبيع كيف شاء .
هامش
( 1 ) - بل بطل البيع من رأس ، كما هو المحكي من فهم « المبسوط » من الأخبار ، وظاهر الإسكافي ، وقوّاه صاحب « الكفاية » ، وجزم به « الحدائق » ، فإنّ أخبار المسألة دلّت على نفي البيع
( 2 ) - غير موجّه ، والأقوائية ممنوعة ، بل السقوط به لا يخلو من قوّة ؛ لكون العقد سبباً للخيار ، فيكفي وجوده في إسقاطه ، مضافاً إلى فحوى جواز اشتراط سقوطه في ضمن العقد . لا يخفى عليك أنّ هذا كلّه يكون على مبنى الماتن ، وإلّا فعلى المختار من بطلان البيع رأساً بعد الثلاثة لميبق للمسألة محلّ ، فضلًا عن هذا الفرع