( مسألة 1703 ) : لو كان المالك راضياً بالبيع باطناً ، لكن لم يصدر منه إذن وتوكيل للغير في البيع والشراء ، لا يبعد خروجه عن الفضولي « 1 » ، سيّما مع التفاته بالعقد والرضا به . نعم لو كان بحيث لو التفت إليه صار راضياً فهو فضوليّ وخارج عن موضوع المسألة . وأمّا إذا كان راضياً لكن لم يلتفت تفصيلًا إليه ، فهو - أيضاً - كافٍ في الخروج عن الفضولي بوجه لا يخلو عن قوّة .
( مسألة 1704 ) : لا يشترط في الفضولي قصد الفضوليّة ، فلو تخيّل كونه وليّاً أو وكيلًا فتبيّن خلافه يكون من الفضولي ، ويصحّ بالإجازة . وأمّا العكس - بأن تخيّل كونه غير جائز التصرّف فتبيّن كونه وكيلًا أو وليّاً - فالظاهر صحّته وعدم احتياجه إلى الإجازة على إشكال في الثاني « 2 » . ومثله ما إذا تخيّل كونه غير مالك فتبيّن كونه مالكاً ، لكن عدم الصحّة والاحتياج إلى الإجازة فيه لا يخلو من قوّة « 3 » .
( مسألة 1705 ) : لو باع شيئاً فضوليّاً ثمّ ملكه - إمّا باختياره كالشراء ، أو بغيره كالإرث - فالبطلان بحيث لا تجدي الإجازة لا يخلو من قوّة « 4 » .
( مسألة 1706 ) : لا يعتبر في المجيز أن يكون مالكاً حين العقد ، فيجوز أن يكون المالك حين العقد غيره حين الإجازة ، كما إذا مات المالك حين العقد قبل الإجازة فيصحّ بإجازة الوارث ، وأولى به ما إذا كان المالك حين العقد غير جائز التصرّف لمانع - من صغر أو سفه ونحوهما - ثمّ ارتفع المانع ، فإنّه يصحّ بإجازته .
( مسألة 1707 ) : لو وقع بيوع متعدّدة على مال الغير ، فإمّا أن تقع على نفسه أو على عوضه .
وعلى الأوّل : فإمّا أن تقع من فضوليّ واحد ، كما إذا باع دار زيد مكرّراً على أشخاص
هامش
( 1 ) - بل بعيد ، والظاهر أنّه من الفضولي ، إلّاأن تقوم قرائن على أنّ سكونه إجازة
( 2 ) - بل منع فيما إذا لمتراع الغبطة ، وأمّا مع رعايتها فالظاهر الصحّة
( 3 ) - بل الصحّة لا تخلو من قوّة ، فإنّ حال المالك ليس بأدون من حال الوكيل
( 4 ) - بل الصحّة من دون الاحتياج إلى الإجازة لا تخلو عن قوّة