تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 460

مساهمون:

ص٤٦٠
( مسألة 1515 ) : لو علم أو احتمل تأثير النهي أو الأمر في تقليل المعصية لا قلعها وجب ، بل لا يبعد الوجوب لو كان مؤثّراً في تبديل الأهمّ بالمهمّ ، بل لا إشكال فيه لو كان الأهمّ بمثابة لا يرضى المولى بحصوله مطلقاً . ( مسألة 1516 ) : لو احتمل أنّ إنكاره مؤثّر في ترك المخالفة القطعيّة لأطراف العلم - لا الموافقة القطعيّة - وجب . ( مسألة 1517 ) : لو علم أنّ نهيه - مثلًا - مؤثّر في ترك المحرّم المعلوم تفصيلًا وارتكاب بعض أطراف المعلوم بالإجمال مكانه ، فالظاهر وجوبه ، إلّامع كون المعلوم بالإجمال من الأهميّة بمثابة ما تقدّم - دون المعلوم بالتفصيل - فلا يجوز . فهل مطلق الأهميّة يوجب الوجوب ؟ فيه إشكال . ( مسألة 1518 ) : لو احتمل التأثير واحتمل تأثير الخلاف فالظاهر عدم الوجوب . ( مسألة 1519 ) : لو احتمل التأثير في تأخير وقوع المنكر وتعويقه ، فإن احتمل عدم تمكّنه في الآتية من ارتكابه وجب ، وإلّا فالأحوط ذلك ، بل لا يبعد وجوبه . ( مسألة 1520 ) : لو علم شخصان إجمالًا بأنّ إنكار أحدهما مؤثّر دون الآخر ، وجب على كلّ منهما الإنكار ، فإن أنكر أحدهما فأثّر سقط عن الآخر ، وإلّا يجب عليه . ( مسألة 1521 ) : لو علم إجمالًا أنّ إنكار أحدهما مؤثّر والآخر مؤثّر في الإصرار على الذنب ، لا يجب . الشرط الثالث : أن يكون العاصي مصرّاً على الاستمرار ، فلو علم منه الترك سقط الوجوب . ( مسألة 1522 ) : لو ظهرت منه أمارة الترك فحصل منها القطع ، فلا إشكال في سقوط الوجوب ، وفي حكمه الاطمئنان . وكذا لو قامت البيّنة عليه إن كان مستندها المحسوس أو قريباً منه . وكذا لو أظهر الندامة والتوبة . ( مسألة 1523 ) : لو ظهرت منه أمارة ظنيّة على الترك ، فهل يجب الأمر أو النهي أو لا ؟ لا يبعد عدمه . وكذا لو شكّ في استمراره وتركه . نعم لو علم أنّه كان قاصداً للاستمرار والارتكاب
التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 460 | الشيخ يوسف الصانعي