( مسألة 1507 ) : لو علم أو احتمل أنّ إنكاره في حضور جمع مؤثّر دون غيره ، فإن كان الفاعل متجاهراً جاز ووجب ، وإلّا ففي وجوبه بل جوازه إشكال .
( مسألة 1508 ) : لو علم أنّ أمره أو نهيه مؤثّر لو أجازه في ترك واجب آخر أو ارتكاب حرام آخر ، فمع أهمّية مورد الإجازة لا إشكال في عدم الجواز وسقوط الوجوب ، بل الظاهر عدم الجواز مع تساويهما في الملاك وسقوط الوجوب . وأمّا لو كان مورد الأمر والنهي أهمّ ، فإن كانت الأهمّية بوجه لا يرضى المولى بالتخلّف مطلقاً - كقتل النفس المحترمة - وجبت الإجازة ، وإلّا ففيه تأمّل وإن لا يخلو من وجه .
( مسألة 1509 ) : لو علم أنّ إنكاره غير مؤثّر بالنسبة إلى أمر في الحال ، لكن علم أو احتمل تأثير الأمر الحالي بالنسبة إلى الاستقبال وجب . وكذا لو علم أنّ نهيه عن شرب الخمر بالنسبة إلى كأس معيّن لايؤثّر ، لكن نهيه عنه مؤثّر في تركه فيما بعد - مطلقاً ، أو في الجملة - وجب .
( مسألة 1510 ) : لو علم أنّ أمره أو نهيه بالنسبة إلى التارك والفاعل لايؤثّر ؛ لكن يؤثّر بالنسبة إلى غيره بشرط عدم توجّه الخطاب إليه ، وجب توجّهه إلى الشخص الأوّل بداعي تأثيره في غيره .
( مسألة 1511 ) : لو علم أنّ أمر شخص خاصّ مؤثّر في الطرف دون أمره ، وجب أمره بالأمر إذا تواكل فيه مع اجتماع الشرائط عنده .
( مسألة 1512 ) : لو علم أنّ فلاناً همّ بارتكاب حرام واحتمل تأثير نهيه عنه وجب .
( مسألة 1513 ) : لو توقّف تأثير الأمر أو النهي على ارتكاب محرّم أو ترك واجب ، لا يجوز ذلك ، وسقط الوجوب ، إلّاإذا كان المورد من الأهميّة بمكان لا يرضى المولى بتخلّفه كيف ما كان - كقتل النفس المحترمة - ولم يكن الموقوف عليه بهذه المثابة ، فلو توقّف دفع ذلك على الدخول في الدار المغصوبة ونحو ذلك وجب .
( مسألة 1514 ) : لو كان الفاعل بحيث لو نهاه عن المنكر أصرّ عليه ولو أمره به تركه ، يجب الأمر مع عدم محذور آخر . وكذا في المعروف .
التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 459
مساهمون: الشيخ يوسف الصانعي
ص٤٥٩