فلا يجب مطلقاً ، بل لا يجوز ، أو بالنسبة إلى الموافقة القطعيّة فلا يجب ، بل لا يجوز في الثاني .
وكذا الحال في ترك أطراف المعلوم بالإجمال وجوبه .
( مسألة 1499 ) : يجب تعلّم شرائط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وموارد الوجوب وعدمه والجواز وعدمه ؛ حتّى لا يقع في المنكر في أمره ونهيه .
( مسألة 1500 ) : لو أمر بالمعروف أو نهى عن المنكر في مورد لا يجوز له ، يجب على غيره نهيه عنهما .
( مسألة 1501 ) : لو كان الأمر أو النهي في مورد - بالنسبة إلى بعض - موجباً لوهن الشريعة المقدّسة ولو عند غيره لا يجوز ، خصوصاً مع صرف احتمال التأثير ، إلّاأن يكون المورد من المهمّات ، والموارد مختلفة .
الشرط الثاني : أن يجوّز ويحتمل تأثير الأمر أو النهي ، فلو علم أو اطمأنّ بعدمه فلا يجب .
( مسألة 1502 ) : لا يسقط الوجوب مع الظنّ بعدم التأثير ولو كان قويّاً ، فمع الاحتمال المعتدّ به عند العقلاء يجب .
( مسألة 1503 ) : لو قامت البيّنة العادلة على عدم التأثير فالظاهر عدم السقوط مع احتماله .
( مسألة 1504 ) : لو علم أنّ إنكاره لايؤثّر إلّامع الإشفاع بالاستدعاء والموعظة ، فالظاهر وجوبه كذلك ، ولو علم أنّ الاستدعاء والموعظة مؤثّران فقط - دون الأمر والنهي - فلا يبعد وجوبهما .
( مسألة 1505 ) : لو ارتكب شخص حرامين أو ترك واجبين ، وعلم أنّ الأمر بالنسبة إليهما معاً لايؤثّر ، واحتمل التأثير بالنسبة إلى أحدهما بعينه ، وجب بالنسبة إليه دون الآخر . ولو احتمل التأثير في أحدهما لابعينه تجب ملاحظة الأهمّ . فلو كان تاركاً للصلاة والصوم وعلم أنّ أمره بالصلاة لايؤثّر واحتمل التأثير في الصوم يجب ، ولو احتمل التأثير بالنسبة إلى أحدهما يجب الأمر بالصلاة . ولو لم يكن أحدهما أهمّ يتخيّر بينهما ، بل له أن يأمر بأحدهما بنحو الإجمال مع احتمال التأثير كذلك .
( مسألة 1506 ) : لو علم أو احتمل أنّ أمره أو نهيه مع التكرار يؤثّر وجب التكرار .
التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 458
مساهمون: الشيخ يوسف الصانعي
ص٤٥٨