تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 46

مساهمون:

ص٤٦
( مسألة 156 ) : يجوز الغسل تحت المطر وتحت الميزاب ترتيباً ، لا ارتماساً . الرابع من الواجبات : إطلاق الماء وطهارته وإباحته ، بل الأحوط إباحة المكان والمصبّ والآنية ؛ وإن كان عدم الاشتراط فيها لا يخلو من وجه . ويعتبر أيضاً المباشرة اختياراً ، وعدم المانع من استعمال الماء لمرض ونحوه على ما مرّ في الوضوء . وكذا طهارة المحلّ الذي يراد إجراء ماء الغسل عليه ، فلو كان نجساً طهّره أوّلًا ، ثمّ أجرى الماء عليه للغسل . ( مسألة 157 ) : إذا كان قاصداً « 1 » عدم إعطاء الأجرة للحمّامي ، أو كان بناؤه على إعطائها من الحرام ، أو على النسيئة من غير تحقّق رضا الحمّامي ، بطل غسله وإن استرضاه بعده . ( مسألة 158 ) : يشكل الوضوء والغسل بالماء المسبَّل ، إلّامع العلم بعموم الإباحة من مالكه . ( مسألة 159 ) : الظاهر أنّ ماء غسل المرأة من الجنابة والحيض والنفاس ، وكذا اجرة تسخينه إذا احتاج إليه ، على زوجها . ( مسألة 160 ) : يتعيّن على المجنب في نهار شهر رمضان أن يغتسل ترتيباً ، فلو اغتسل ارتماساً بطل غسله وصومه على الأحوط « 2 » فيهما . ( مسألة 161 ) : لو شكّ في شيء من أجزاء الغسل وقد فرغ من الغسل ، بنى على الصحّة ، وكذا لو شكّ فيه وقد دخل في جزء آخر على الأقوى ؛ وإن كان الأحوط في هذا الفرض التدارك . ( مسألة 162 ) : ينبغي للمجنب - إذا أنزل - الاستبراء بالبول قبل الغسل ، وليس هو شرطاً في صحّة غسله ، ولكن فائدته أنّه لو فعله واغتسل ، ثمّ خرج منه بلل مشتبه ، لا يجب عليه إعادة الغسل ، بخلاف ما لو اغتسل بدونه ، فإنّ البلل المشتبه - حينئذٍ - محكوم بكونه منيّاً ؛ سواء استبرأ بالخرطات لتعذّر البول عليه أم لا . نعم لو اجتهد في الاستبراء ؛ بحيث قطع
هامش
( 1 ) - هذه المسألة وفروعها مربوطة بما ليس وقفاً ، كحمام البلاد ، وأمّا ما كان منه وقفاً ، كحمام الرساتيق فحكمه غير ذلك ( 2 ) - بل على الأقوى