المسجد لأخذ الماء « 1 » . ولاينتقض التيمّم بهذا الوجدان إلّابعد الخروج مع الماء أو بعد الاغتسال . وهل يباح بهذا التيمّم غير دخول المسجد واللبث فيه بمقدار الحاجة ؟ فيه تأمّل وإشكال « 2 » .
ومنها : يكره على الجنب أمور :
كالأكل والشرب ، ويرتفع كراهتهما بالوضوء الكامل ، وتخفّف كراهتهما « 3 » بغسل اليد والوجه والمضمضة ثمّ غسل اليدين فقط . وكقراءة ما زاد على سبع آيات من غير العزائم ، وتشتدّ الكراهة إن زاد على سبعين آية . وكمسّ ما عدا خطّ المصحف من الجلد والورق والهامش وما بين السطور . وكالنوم ، وترتفع كراهته بالوضوء ، وإن لم يجد الماء تيمّم بدلًا عن الغسل أو عن الوضوء ، وعن الغسل أفضل . وكالخضاب ، وكذا إجناب المختضب نفسه قبل أن يأخذ اللون . وكالجماع لو كان جُنُباً بالاحتلام « 4 » . وكحمل المصحف وتعليقه .
القول في واجبات الغسل
( مسألة 148 ) : واجبات الغسل أمور :
الأوّل : النيّة ، ويعتبر فيها الإخلاص . ولابدّ من استدامتها ولو ارتكازاً .
( مسألة 149 ) : لو دخل الحمّام بنيّة الغسل ، فإن بقي في نفسه الداعي الأوّل ، وكان غمسه
هامش
( 1 ) - التيمّم لأخذ الماء من غير المسجدين - بعد ما مرّ من جواز الأخذ - لاوجه له ، كما هو واضح ، أمّا بالنسبة إلى المسجدين ، وفي غيرهما مع استلزام الأخذ أو الاغتسال المكث ، فالظاهر أنّه لا يشرع التيمّم لذلك ، بل هو من فاقد الماء فيجب عليه التيمّم للصلاة وغيرها
( 2 ) - لكنّ الأظهر عدم الإباحة
( 3 ) - بل ترتفع
( 4 ) - كراهته محلّ تأ مّل ؛ لاحتمال الإرشاد إلى خروج الولد مجنوناً ، بل ظهوره فيه ، ففي المروي في « الأمالي » للصدوق و « الخصال » : « وكره أن يغشى الرجل امرأته وقد احتلم حتّى يغتسل من احتلامه الذيرأى ، فإن فعل وخرج الولد مجنوناً فلايلومنّ إلّانفسه » ، ( وسائل الشيعة 15 : 345 / 17 ) هذا مع ما فيه من الضعف