تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 48

مساهمون:

ص٤٨
صلاته ، ولكن يجب عليه الغسل للأعمال الآتية . ولو كان الشكّ في أثناء الصلاة بطلت ، والأحوط إتمامها ثمّ إعادتها مع الغسل . ( مسألة 169 ) : إذا اجتمع عليه أغسال متعدّدة - واجبة أو مستحبّة أو مختلفة - فإن نوى الجميع بغسل واحد صحّ وكفى عن الجميع مطلقاً « 1 » ، فإن كان فيها غسل الجنابة لا حاجة إلى الوضوء للمشروط به ، وإلّا وجب الوضوء قبل الغسل أو بعده . ومع عدم نيّة الجميع ففي الكفاية إشكال « 2 » ، فلايترك الاحتياط . نعم لا يبعد كفاية نيّة الجنابة عن سائر الأغسال ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بنيّة الجميع .

فصل في غسل الحيض

دم الحيض أحمر يضرب إلى السواد ، أو أحمر طريّ له دفع وحرقة وحرارة ، ودم الاستحاضة مقابله في الأوصاف . وهذه صفات غالبيّة لهما يرجع إليها في مقام التميّز والاشتباه في بعض المقامات ، وربما كان كلٌّ منهما بصفات الآخر . وكلّ دم تراه الصبيّة قبل إكمال تسع سنين ، ليس بحيض وإن كان بصفاته ، وفي كونه استحاضة مع عدم العلم بغيرها تردّد وإن لا يبعد . وكذا ما تراه المرأة بعد اليأس ليس بحيض ، وفي كونه استحاضة مع احتمالها تردّد وإن لا يبعد . وتيأس المرأة بإكمال ستّين سنة إن كانت قرشيّة ، وخمسين إن كانت غيرها « 3 » . وفي إلحاق المشكوك كونها قرشيّة بغيرها إشكال . والمشكوك بلوغها يحكم بعدمه ، وكذلك المشكوك يأسها . ( مسألة 170 ) : لو خرج ممّن شكّ في بلوغها دم بصفات الحيض ، فإن حصل الوثوق
هامش
( 1 ) - وكفى عن الوضوء أيضاً ؛ لكفاية الأغسال مطلقاً عن الوضوء ، وأنّ « أيّ وضوء أنقى من الغسل » . ( وسائل الشيعة 2 : 247 / 4 ) ( 2 ) - بل منع ( 3 ) - بل مطلقاً على الأقوى إذا انقطع الدم بالمرّة أو شكت فيما تراه أنّه دم حيض أو غيره ، وأمّا إذا تيقّنتْ بأنّ الدم الذي تراه بعد بلوغها خمسين سنة هو الدم الحيض الذي كانت تراه قبل الخمسين لم‌تكن يائسة