تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 456

مساهمون:

ص٤٥٦
( مسألة 1482 ) : لا يكفي الاحتمال أو الظنّ بقيام الغير أو كفاية من قام به ، بل يجب عليه معهما . نعم يكفي قيام البيّنة . ( مسألة 1483 ) : لو عدم موضوع الفريضة أو موضوع المنكر ، سقط الوجوب وإن كان بفعل المكلّف ، كما لو أراق الماء المنحصر الذي يجب حفظه للطهارة أو لحفظ نفس محترمة . ( مسألة 1484 ) : لو توقّفت إقامة فريضة أو قلع منكر على ارتكاب محرّم أو ترك واجب ، فالظاهر ملاحظة الأهمّيّة . ( مسألة 1485 ) : لو كان قادراً على أحد الأمرين : الأمر بالمعروف الكذائي ، أو النهي عن المنكر الكذائي ، يلاحظ الأهمّ منهما ، ومع التساوي مخيّر بينهما . ( مسألة 1486 ) : لا يكفي في سقوط الوجوب ، بيان الحكم الشرعي أو بيان مفاسد ترك الواجب وفعل الحرام ، إلّاأن يفهم منه عرفاً - ولو بالقرائن - الأمر أو النهي ، أو حصل المقصود منهما ، بل الظاهر كفاية فهم الطرف منه الأمر أو النهي لقرينة خاصّة ؛ وإن لم يفهم العرف منه . ( مسألة 1487 ) : الأمر والنهي في هذا الباب مولويّ من قبل الآمر والناهي ولو كانا سافلين ، فلايكفي فيهما أن يقول : إنّ اللَّه أمرك بالصلاة ، أو نهاك عن شرب الخمر ، إلّاأن يحصل المطلوب منهما ، بل لابدّ وأن يقول : صلّ - مثلًا - أو لا تشرب الخمر ، ونحوهما ممّا يفيد الأمر والنهي من قبله . ( مسألة 1488 ) : لا يعتبر فيهما قصد القربة والإخلاص ، بل هما توصّليان لقطع الفساد وإقامة الفرائض . نعم لو قصدها يؤجر عليهما . ( مسألة 1489 ) : لا فرق في وجوب الإنكار بين كون المعصية كبيرة أو صغيرة . ( مسألة 1490 ) : لو شرع في مقدّمات حرام بقصد التوصّل إليه ، فإن علم بموصّليتها يجب نهيه عن الحرام ، وإن علم عدمها لا يجب ، إلّاعلى القول بحرمة المقدّمات أو حرمة التجرّي ، وإن شكّ في كونها موصلة فالظاهر عدم الوجوب ، إلّاعلى المبنى المذكور . ( مسألة 1491 ) : لو همّ شخص بإتيان محرّم وشكّ في قدرته عليه ، فالظاهر عدم وجوب نهيه . نعم لو قلنا بأنّ عزم المعصية حرام يجب النهي عن ذلك .