تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 440

مساهمون:

ص٤٤٠
( مسألة 1402 ) : يستحبّ أن يقسّم الهدي أثلاثاً ، يأكل ثلثه ، ويتصدّق بثلثه ، ويهدي ثلثه . والأحوط أكل شيء منه وإن لا يجب . ( مسألة 1403 ) : لو لم يقدر على الهدي - بأن لا يكون هو ولا قيمته عنده - يجب بدله صوم ثلاثة أيّام في الحجّ وسبعة أيّام بعد الرجوع منه . ( مسألة 1404 ) : لو كان قادراً على الاقتراض بلا مشقّة ، وكلفة وكان له ما بإزاء القرض - أي كان واجداً لما يؤدّي به وقت الأداء - وجب الاقتراض والهدي ، ولو كان عنده من مؤن السفر زائداً على حاجته ، ويتمكّن من بيعه بلا مشقّة ، وجب بيعه لذلك ، ولا يجب بيع لباسه كائناً ما كان ، ولو باع لباسه الزائد وجب شراء الهدي ، والأحوط الصوم مع ذلك . ( مسألة 1405 ) : لا يجب عليه الكسب لثمن الهدي ، ولو اكتسب وحصل له ثمنه يجب شراؤه . ( مسألة 1406 ) : يجب وقوع صوم ثلاثة أيام في ذي الحجّة ، والأحوط وجوباً « 1 » أن يصوم من السابع إلى التاسع ، ولايتقدّم عليه ، ويجب التوالي فيها ، ويشترط أن يكون الصوم بعد الإحرام بالعمرة ، ولا يجوز قبله ، ولو لم يتمكّن من صوم السابع صام الثامن والتاسع ، وأخّر اليوم الثالث إلى بعد رجوعه من منى ، والأحوط « 2 » أن يكون بعد أيّام التشريق ؛ أيالحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر . ( مسألة 1407 ) : لا يجوز صيام الثلاثة في أيّام التشريق في منى ، بل لا يجوز الصوم في أيام التشريق في منى مطلقاً ؛ سواء في ذلك الآتي بالحجّ وغيره . ( مسألة 1408 ) : الأحوط الأولى لمن صام الثامن والتاسع ، صومُ ثلاثة أيّام متوالية بعد الرجوع من منى ، وكان أوّلها يوم النفر ؛ أياليوم الثالث عشر ، وينوي أن يكون ثلاثة من الخمسة للصوم الواجب .
هامش
( 1 ) - بل استحباباً ( 2 ) - بل الأقوى