تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 439

مساهمون:

ص٤٣٩
يكفي . ولو لم يحتمل السمن أو يحتمله ، لكن ذبح من غير مبالاة لابرجاء الإطاعة ، لا يكفي ، ولو اعتقد الهزال وذبح جهلًا بالحكم ثمّ انكشف الخلاف فالأحوط الإعادة « 1 » . ولو اعتقد النقص فذبح جهلًا بالحكم فانكشف الخلاف فالظاهر الكفاية . ( مسألة 1400 ) : الأحوط أن يكون الذبح بعد رمي جمرة العقبة « 2 » ، والأحوط « 3 » عدم التأخير من يوم العيد ، ولو أخّر لعذر أو لغيره فالأحوط الذبح أيّام التشريق ، وإلّا ففي بقيّة ذي الحجّة . وهو من العبادات ، يعتبر فيه النيّة نحوها ، ويجوز فيه النيابة وينوي النائب ، والأحوط نيّة المنوب عنه « 4 » أيضاً . ويعتبر كون النائب شيعيّاً على الأحوط ، بل لا يخلو من قوّة « 5 » ، وكذا في ذبح الكفّارات . ( مسألة 1401 ) : لو شكّ بعد الذبح - في كونه جامعاً للشرائط أولا - لا يعتني به ، ولو شكّ في صحّة عمل النائب لا يعتني به ، ولو شكّ في أنّ النائب ذبح أو لا ، يجب العلم بإتيانه ، ولا يكفي الظنّ « 6 » ، ولو عمل النائب على خلاف ما عيّنه الشرع في الأوصاف أو الذبح ، فإن كان عامداً عالماً ضمن ويجب الإعادة ، فإن فعل جهلًا أو نسياناً ومن غير عمدٍ فإن أخذ للعمل اجرة ضمن أيضاً ، وإن تبرّع فالضمان غير معلوم « 7 » ، وفي الفرضين تجب الإعادة « 8 » .
هامش
( 1 ) - بل لا يخلو عن قوّة إن كان الجهل بالحكم عن تقصير ، وإلّا فالأقوى الإجزاء ( 2 ) - وإن كان العكس كافياً أيضاً ؛ لعدم وجوب الترتيب في أعمال منى ، ويأتي تفصيله في تعليقتنا على المسألة الثانية والثلاثين ( 3 ) - استحباباً ( 4 ) - بل الأقوى ، إذا كان المنوب عنه حاضراً حينئذٍ ، ويتحقّق ذلك بتوكيله لذبح الهدي ، كما هو المتعارف ( 5 ) - القوّة ممنوعة ، وكفاية المسلم فيه وفي ذبح الكفّارات غير بعيدة ( 6 ) - على الأحوط ، وإن كان الأقوى عدم لزوم الظنّ بإتيانه ، فضلًا عن العلم ؛ لبراءة ذمّة المنوب عنه بالنيابة ، وكون النائب أميناً ، ولأنّ الذبح ثانياً ضرر منفيّ بنفي الضرر ( 7 ) - بل عدمه معلوم في غير المقصّر من الجاهل ، و « ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ » . ( التوبة ( 9 ) : 91 ) ( 8 ) - على الأقوى في الفرض الأوّل ، وعلى الأحوط في الفرض الثاني ، وإن كان الأقوى عدم الإعادة في الفرض الثاني ؛ قضاءً لإتيان المنوب عنه بوظيفته الشرعية من الاستنابة والإتيان بالوظيفة موجب للإجزاء وسقوط التكليف عنه ، بخلاف الفرض الأوّل ؛ فإنّ من له الغنم فعليه الغرم ، فعلى النائب الإعادة