بعد الانصراف - في عدد الرمي ، فإن كان في النقيصة فالأحوط الرجوع والإتمام ، ولايعتني بالشكّ في الزيادة . ولو شكّ بعد الفراغ في الصحّة بنى عليها بعد حفظ العدد .
( مسألة 1393 ) : لا يعتبر في الحصى الطهارة ، ولا في الرامي الطهارة من الحدث أو الخبث .
( مسألة 1394 ) : يستناب في الرمي عن غير المتمكّن كالأطفال والمرضى والمُغمى عليهم ، ويستحبّ حمل المريض مع الإمكان عند المرمى ويُرمى عنده ، بل هو أحوط ، ولو صحّ المريض أو أفاق المُغمى عليه بعد تماميّة الرمي من النائب ، لا تجب الإعادة ، ولو كان ذلك في الأثناء استأنف من رأس ، وكفاية ما رماه النائب محلّ إشكال .
( مسألة 1395 ) : من كان معذوراً في الرمي يوم العيد جاز له الرمي في الليل .
( مسألة 1396 ) : يجوز الرمي ماشياً وراكباً ، والأوّل أفضل .
الثاني من الواجبات : الهدي ، ويجب أن يكون إحدى النعم الثلاث : الإبل والبقر والغنم ، والجاموس بقر ، ولا يجوز سائر الحيوانات . والأفضل الإبل ثمّ البقر . ولا يجزي واحد عن اثنين أو الزيادة بالاشتراك حال الاختيار ، وفي حال الاضطرار يُشكل الاجتزاء ، فالأحوط الشركة والصوم معاً .
( مسألة 1397 ) : يعتبر في الهدي أمور :
الأوّل : السنّ ، فيعتبر في الإبل الدخول في السنة السادسة ، وفي البقر الدخول في الثالثة على الأحوط « 1 » ، والمعز كالبقر ، وفي الضأن الدخول في الثانية على الأحوط .
الثاني : الصحّة والسلامة ، فلايجزي المريض حتّى الأقرع على الأحوط .
الثالث : أن لا يكون كبيراً جدّاً .
هامش
( 1 ) - وإن كان الاكتفاء بالدخول في الثانية في البقر والمعز ومضيّ ستّة أشهر في الضأن لا يخلو عن وجه