تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 443

مساهمون:

ص٤٤٣
التقصير ولا الحلق . ( مسألة 1420 ) : الأحوط أن يكون الحَلق والتقصير في يوم العيد ؛ وإن لا يبعد جواز التأخير إلى آخر أيّام التشريق « 1 » ، ومحلّهما مِنى ، ولا يجوز اختياراً في غيره . ولو ترك فيه ونفر يجب عليه الرجوع إليه ؛ من غير فرق بين العالم والجاهل والناسي وغيره ، ولو لم يمكنه الرجوع حلق أو قصّر في مكانه ، وأرسل « 2 » بشعره إلى منى لو أمكن ، ويستحبّ دفنه مكان خيمته . ( مسألة 1421 ) : الأحوط « 3 » تأخير الحلق والتقصير عن الذبح ، وهو عن الرمي ، فلو خالف الترتيب سهواً لا تجب الإعادة لتحصيله ، ولا يبعد إلحاق الجاهل بالحكم بالساهي ، ولو كان عن علم وعمد فالأحوط تحصيله مع الإمكان . ( مسألة 1422 ) : يجب أن يكون الطواف والسعي بعد التقصير أو الحلق « 4 » ، فلو قدّمهما عمداً يجب أن يرجع ويقصّر أو يحلق ، ثمّ يعيد الطواف والصلاة والسعي ، وعليه شاة . وكذا لو قدّم الطواف عمداً ، ولا كفّارة في تقديم السعي وإن وجبت الإعادة وتحصيل الترتيب . ولو قدّمهما جهلًا بالحكم أو نسياناً وسهواً فكذلك « 5 » إلّافي الكفّارة ، فإنّها ليست عليه . ( مسألة 1423 ) : لو قصّر أو حلق بعد الطواف أو السعي ، فالأحوط الإعادة لتحصيل الترتيب . ولو كان عليه الحلق عيناً يمرّ الموسى على رأسه احتياطاً . ( مسألة 1424 ) : يحلّ للمحرم بعد الرمي والذبح والحلق ، أو التقصير « 6 » كلّ ما حرم عليه
هامش
( 1 ) - بل إلى أيّام يصحّ منه الأعمال التي بعد أعمال منى ( 2 ) - على الأحوط ( 3 ) - رعايةً للترتيب ، إلّاأنّ الترتيب في أعمال منى غير واجب ويكون مستحبّاً على المشهور ، كما في « الدروس » ، ( الدروس الشرعيّة 1 : 452 ) وهو المنصور ولا يخلو من قوّة . وعليه فيجوز تقديم الحلق أو التقصير على الذبح ، وتقديم الذبح على الرمي عمداً ، كما يجوز غيره عمداً أيضاً ، ممّا ليس فيه الترتيب الذي جعله الماتن أحوط . نعم الحلّ الحاصل بأعمال منى مشروط بإتيان الاثنين منهما ، وهما الرمي والحلق ، لا الثلاثة ، وإن كان أحوط ( 4 ) - بعد أعمال منى ( 5 ) - على الأحوط ، وإن كان الأقوى عدم الإعادة إلّافي الجهل عن تقصير ( 6 ) - بل يحلّ بعد الرمي والحلق أو التقصير ، كما مرّ في التعليقة على المسألة الثانية والثلاثين